قال : « ركعتين بركعة » (١).
[٥٩٣] وسألته ، عن الرجل يكون في السفر ، فيترك النافلة وهو يجمع أن يقضي إذا قام ، هل يجزيه تأخير ذلك؟.
قال : « إن كان ضعيفاً لا يستطيع القضاء أجزأه ذلك ، وإن كان قوياً فلا يؤخره » (٢).
[٥٩٤] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهالسلام ، عن الرجل يستاك مرة(٣) بيده ، إذا قام الى(٤) صلاة الليل ، وهو يقدر على السواك.
قال : « إذا خاف الصبح فلا بأس به » (٥).
[٥٩٥] وسألته ، عن الرجل يتخوف أن لا يقوم من الليل ، أيصلي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة ، وهل يجزيه ذلك ، أم عليه قضاء؟
قال : « لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل ، والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة » (٦).
[٥٩٦] وسألته ، عن النساء هل عليهن إفتتاح الصلاة والتشهد والقنوت ، والقول في صلاة الزوال وصلاة الليل ما على الرجال؟
قال : « نعم » (٧).
[٥٩٧] وسألته ، عن النساء هل عرف منهن صلاة النافلة ، وصلاة الليل ، وصلاة الزوال والكسوف ما على الرجال؟
__________________
(١) قرب الاسناد : ٩٦.
(٢) قرب الاسناد : ٩٨.
(٣) في قرب الاسناد من دون قوله : مرة.
(٤) في قرب الاسناد : .... في الصلاة صلاة ....
(٥) الفقيه ١ : ٣٤ / ١٢٢ ، قرب الاسناد : ٩٥.
(٦) قرب الاسناد : ٩١.
(٧) قرب الاسناد : ١٠٠.
