[٥٨١] وسألته ، عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ماعلى الرجال؟
قال : « نعم » (١).
[٥٨٢] وسألته ، عن الصلاة في العيدين ، هل من صلاة قبل الإمام أو بعده؟
قال : « لا صلاة إلا ركعتين مع الإمام » (٢).
[٥٨٣] قال ، وقال أخي :
« يا علي ، بما تصلي في ليلة الجمعة »؟
قال : بسورة الجمعة ، واذا جاءك المنافقون.
فقال : « رأيت أبي يصلي في ليلة الجمعة بسورة الجمعة ، وقل هو الله أحد. وفي الفجر بسورة الجمعة وسبح اسم ربك الأعلى. وفي الجمعة بسورة الجمعة واذا جاءك المنافقون » (٣).
[٥٨٤] وسألته ، عن الزوال يوم الجمعة ماحده؟
قال : « إذا قاممت الشمس صلي الركعتين ، وإذا زالت الشمس فصلى الفريضة ، وإذا زالت الشمس قبل أن تصلي الركعتين فلا تصليهما وابدأ بالفريضة ، واقض الركعتين بعد الفريضة » (٤).
[٥٨٥] وسألته ، هل يجزيه أن يغتسل قبل طلوع الفجر؟ وهل يجزيه ذلك من غسل العيدين؟
قال : « إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل طلوع الفجر لم يجزه ، وإن
__________________
(١) قرب الاسناد : ١٠٠.
(٢) قرب الاسناد : ٩٨.
(٣) قرب ألاسناد : ٩٨.
(٤) قرب ألاسناد : ٩٨.
