قال : « لا بأس » (١).
[٥٧٢] وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء.
قال : « ينصرف ، ويستنجي من الخلاء ، ويعيد الصلاة. وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ولا إعادة عليه » (٢).
[٥٧٣] وسألته ، عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب ـ وغيره ـ بالحجر ما عليه؟
قال : « ليس عليه شيء ، ولا يقطع ذلك صلاته » (٣).
[٥٧٤] وسألته ، عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟
قال : « إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ماصلى ، ولايعتد به. وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ، ولكن لا يعود » (٤).
[٥٧٥] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له وهو في صلاته أن يقتل القملة ، والنملة ، أو الفأرة ، أو الحلمة(٥) ، أو شبه ذلك؟
قال : « أما القملة فلا يصلح له ، ولكن يرمي بها خارجاً من المسجد ، أو
__________________
(١) قرب الاسناد : ٨٨.
(٢) التهذيب ١ : ٥٠ / ١٤٥ ، الاستبصار ١ : ٥٥ / ١٦١ ، قرب الاسناد : ٩٠ ، وفي التهذيب ٢ : ٢٠١ / ٧٩٠ بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، علي بن جعفر ، ومن دون المقطع الأخير. وفي المستطرفات : ١٠٢ / ٣٥ بسنده عن أحمد ، عن موسى.
(٣) قرب الاسناد : ٩٤.
(٤) قرب الاسنادة ٩٦.
(٥) الحلمة : القراد الكبير ، أو دودة تقع في جلد الشاة الأعلى والأسفل ، فان دبغ لم يزل ذلك الموضع رقيقا « الصحاح ـ حلم ـ ٥ : ١٩٠٣ ».