قواطع الصلاة
[٥٦٤] عنه (١) ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل يكون به الثؤلول أو الجرح ، هل يصلح له أن يقطع الثؤلول وهو في صلاته (٢) أوينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟
قال : « إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله (٣) ، فإن فعل فقد نقض من ذلك الصلاة ، ولم ينقض الوضوء » (٤).
[٥٦٥] وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه ، فسال الدم ، فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع الى المسجد ، هل يعتد بما صلى ، أو يستقبل الصلاة؟
قال : « يستقبل الصلاة ، ولا يعتد بشيء مما صلى » (٥).
__________________
(١) أي : محمد بن أحمد بن يحيى.
(٢) في قرب الاسناد تقديم وتأخير.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٧٨ / صدر الحديث ١٥٧٦ ، الاستبصا ر ١ : ٤٠٤ / صدر الحديث ١٥٤٢ ، ويأتي ذيله برقم (٥٦٥) ، الفقيه ١ : ١٦٤ / قطعة من الحديث ٧٧٥ ، تقدمت منه قطع بالأرقام ٣٦٨ ، ٣٦٩ ، ٣٧٢ ، ١٤٨ ، وانظر هامش الحديث ٤٨٢.
(٤) قرب الاسناد : ٨٨.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٧٨ / ذيل الحديث ١٥٧٦ ، الاستبصار ١ : ٤٠٤ / ذيل الحديث ١٥٤٢ ، وتقدم صدره برقم (٥٦٤) ، الفقيه ١ : ١٦٤ / قطعة من الحديث ٧٧٥ ، وانظر الهامش رقم (٣) والحديث رقم (٤٨٢).