[٥١٨] وسألته ، عن الرجل يكون في صلاته هل تصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟.
قال : « يدرؤها عنه ، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته » (١).
[٥١٩] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في بيت فيه أنماط (٢) فيها تماثيل قد غطاها؟
قال : « لا بأس » (٣).
[٥٢٠] قال : وسألته ، عن الصلاة على بواري النصارى واليهود ، الذين يقعدون عليها في بيوتهم ، أيصلح؟
قال : « لا تصلي عليها » (٤).
[٥٢١] وسألته ، عن السيف هل يجري مجرى الرداء ، يؤم القوم في السيف؟
قال : « لا يصلح أن يؤم القوم في السيف ، إلا في حرب » (٥).
[٥٢٢] وبهذا الاسناد ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته ، عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟
قال : « نعم لا بأس » (٦).
__________________
(١) قرب الاسناد : ٩٤.
(٢) الأنماط : جمع نمط ، نوع من البسط فيه تصاوير« مجمع البحرين ـ نمط ـ ٤ : ٢٧٦ ».
(٣) قرب الاسناد : ٨٦.
(٤) روى الشيخ الطوسي ( قدس ) هذا الخبر بسنده عن محمد بن أحمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر. تقدم صدره برقم (٤٣) قطعة منه رواها بسند اخر برقم (٥٢٢) انظر التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥١ ، الاستبصا ر ١ : ١٩٣ / ٦٧٦.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥١ وانظر الهامش رقم ( ٤ ).
(٦) التهذيب ١ : ٢٧٣ / ٨٠٣ و ٣٧٣ / قطعة من الحديث ١٥٥١ ، الاستبصار ١ : ١٩٣ / ٦٧٦.