صلى (١) وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه إعادة؟ أو ما حاله؟
قال : « لا إعادة عليه ، وقد تمت صلاته » (٢).
[٤٧٧] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه؟
قال : « لا بأس ، ولا يصلى في ثيابهما ».
وقال : « لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ، ولا يقعده على فراشه ، ولا مسجده ، ولا يصافحه » (٣).
[٤٧٨] قال : وسألته عن رجل اشترى ثوباً من السوق للبس (٤) ، لا يدري لمن كان ، هل يصلح الصلاة فيه؟
قال : « إن اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي. (٥) فيه حتى يعسله ».
[٤٧٩] وسألته ، عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوباً يقع طرفه خلفه وأمامه الأرض ولا يضمه عليه ، أيجزيه ذلك؟
قال : « نعم » (٦).
[٤٨٠] عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليهالسلام عن الخاتم
__________________
(١) في المستطرفات : يصلي.
(٢) التهذيب ٢ : ٢١٦ / ٨٥١ ، مستطرفات السرائر : ٩٧ / ذيل الحديث ١٥.
(٣) التهذيب ١ : ٢٦٣ / ٧٦٦.
(٤) في قرب الاسناد : لبيساً.
(٥) التهذيب ١ : ٢٦٣ / ذيل الحديث ٧٦٦ ، قرب الاسناد : ٩٦.
(٦) قرب الاسناد : ٨٩.