أحكام الميت
[٤٥٥] وسألته ، عن الرجل يصلي أله أن يكبر قبل الإمام؟
قال : « لا يكبر إلا مع الإمام ، فإن كبر قبله أعاد التكبير » (١).
[٤٥٦] أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم البجلي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن الصبي أيصلى(٢) عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟
قال : « إذا عقل الصلاة صلي (٣) عليه » (٤).
[٤٥٧] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو ثنتين (٥) ، ووضعت معها اخرى كيف يصنعون بها؟ (٦).
قال : « إن شاءوا تركوا الاولى ، حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن
__________________
(١) قرب الاسناد ٩٩.
(٢) في قرب الاسناد : يصلى.
(٣) في قرب الاسناد : فيصلى.
(٤) التهذيب ٣ : ١٩٩ / ٤٥٨ ، قرب الاسناد : ٩٩.
(٥) في التهذيب : اثنتين.
(٦) من دونها في التهذيب.