غسل الجنابة
[٤٥٢] وسألته ، عن جنب أصابت يده جنابة من جنابته ، فمسحه بخرقة ، ثم أدخل يده في غسله (١) ، قبل أن يغسلها ، هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء؟
قال : « إن وجد ماء غيره فلا يجزيه أن يغسل به ، وإن لم يجد غيره اجزأه » (٢).
[٤٥٣] وسألته ، عن رجل تصيبه الجنابة ، ولا يقدر على ماء ، فيصيبه المطر هل يجزيه ذلك ، أم هل يتيمم؟
قال : « إن غسله أجزأه ، وإلا تيمم » (٣).
__________________
(١) غُسلِه : بالضم فالسكون فالكسر : الماء المستعمل في الغسل.
(٢) قرب الاسناد ٨٤.
(٣) قرب الاسناد٨٥.