الغسل إذا مسه » (١).
[٤٢٧] وسألته عن بئر صب فيها الخمر ، هل يصلح الوضوء من مائها؟ (٢).
قال : « لا يصلح حتى ينزح الماء كله » (٣).
[٤٢٨] وسألته عن الصدقة يجعلها الرجل لله مبتوتة (٤) ، هل له أن يرجع فيها؟
قال : « إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل ، فليس له أن يرجع فيها » (٥).
[٤٢٩] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه؟
قال : « نعم ، فيصلي ما أحب ويجعل ذلك للميت ، فهو للميت إذا جعل ذلك له » (٦).
* * *
__________________
(١) الوسائل : الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب غسل المس.
(٢) في « م » : بمائها.
(٣) الكافي ٣ : ٦ / ٧ ، والتهذيب ١ : ٢٤٠ / ٦٩٤ ، ٦٩٥ ، والاستبصار ١ : ٣٤ / ٩٢ عن الصادق عليهالسلام نحوه.
(٤) الصدقة المبتوتة : المقطوعة عن مال صاحبها لا رجعة له فيها. انظر : « لسان العرب ـ بتت ـ ٢ : ٦ ».
(٥) الوسائل : الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب أحكام الهبات.
(٦) الوسائل : الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات.
