ينزعها (١) المشتري ان أنكحها اياه نكاحاً جديداً فالطلاق الى الزوح ، وليس إلى السيد الطلاق » (٢).
[٤١٨] وسألته عن رجل زوج ابنه وهو صغير ، فدخل الابن بامرأته ، على من المهر؟ على الأب أوعلى الابن؟
قال : « المهر على الغلام ، وإن لم يكن له شيء فعلى(٣) الأب يضمن ذلك على (٤) ابنه ، أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير » (٥).
[٤١٩] وسألته عن رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين ، أراد أحدهما نزعها منه ، هل له ذلك؟
قال : « الطلاق إلى الزوج لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلقها فيستخلفها (٦) أحدهماً » (٧).
[٤٢٠] وسألته عن حب ماء فيه ألف رطل ماء (٨) ، وقع فيه اوقية بول ، هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟
قال : « لا يصلح » (٩).
[٤٢١] وسألته عن قدر فيها ألف رطل ماء ، فطبخ فيها لحم ، وقع فيها
__________________
(١) في « م » زيادة : منه.
(٢) الوسائل : الحديث ٢ من الباب ٤٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
(٣) في « م » : فهو على.
(٤) في « م » : عن.
(٥) الكافي ٥ : ٤٠٠ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٣٨٩ / ١٥٥٨ و ١٥٥٩عن الصادق عليهالسلام نحوه ، والوسائل : الحديث ٤ من الباب ٢٨ من أبواب المهور.
(٦) في « ض » : فيستخلص.
(٧) الوسائل : الحديث ٢ من الباب ٤٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
(٨) ليس في « ق » و « ض ».
(٩) الوسائل : الحديت ١٦ من الباب ٨ من أبواب الماء المطلق.