تنقضي عدتها ما حالها؟
قال : « إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه ، فلم (١) تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مض لذلك سنة فهو أحق برجعها » (٢).
[٤١١] وسألته عن الصدقة إذا لم تقبض ، هل تجوز لصاحبها؟ (٣)
قال : « إذا كان أب تصدق بها على ولد صغير فإنها جائزة لأنه يقبض لولده إذا كان صغيراً ، وإذا كان ولداً كبيراً فلا تجوز له حتى يقبض » (٤).
[٤١٢] وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم مجزها(٥) ، هل يجوز ذلك؟
قال : « هي جائزة اُجيزت أو لم تجز » (٦) (٧).
[٤١٣] وسألته عن رجل استأجر دابة إلى مكان ، فجاز ذلك المكان فنفقت الدابة (٨) ، ما عليه؟
قال : « إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن » (٩).
__________________
(١) في التهذيب والاستبصار : ولم.
(٢) قرب الاسناد : ١١٠ ، والتهذيب ٨ : ٨٢ / ٢٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٣١ / ١١٧٩.
(٣) في « م » : هل يجوز لصاحبها الرجوع؟
(٤) الوسائل : الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب أحكام الهبات.
(٥) في البحار : يحزها.
(٦) في البحار : حيزت أو لم تحز.
(٧) الوسائل : الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب أحكام الهبات.
(٨) ليس في « ق ».
(٩) عن الصادق عليهالسلام نحوه في التهذيب ٧ : ٢٢٣ / ٩٧٨ ، والاستبصار ٣ : ١٣٣ / ٤٨٢ ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث ٦ من الباب ١٧ من أبواب أحكام ألاجارة.
