للصلاة؟
قال : « لا بأس » (١).
[٤٠١] وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود التى يقعدون عليها في بيوتهم ، أيصلح؟
قال : « لا تصل عليها » (٢).
[٤٠٢] وسألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ على العذرة ثم تطأ على الثوب ، أيغسل؟
قال : « إن كان استبان من أثره شيء فاغسله وإلا فلا بأس » (٣).
[٤٠٣] وسألته عن الدجاجة والحمامة والعصفور وأشباهه ، يطأ في العذرة ، ثم يدخل في الماء ، أيتوضأ منه؟
قال : « لا ، إلا أن يكون ماء كثيراً قدر كر » (٤).
[٤٠٤] وسألته عن العظاية (٥) والوزغ والحية تقع في الماء فلا تموت ، أيتوضأ منه للصلاة؟
قال : « لا بأس » (٦).
[٤٠٥] وسألته عن العقرب والخنفساء وشبهه يموت في الحب (٧)
__________________
(١) عن الصادق عليهالسلام نحوه في التهذيب ١ : ٢٥٥ / ٦٤٦ ، ٦٤٧ ، والاستبصار ١ : ١٩ / ٤٠ ، ٤١.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥١.
(٣) قرب الإسناد : ٨٩ ، وعن علي بن محمد عليهماالسلام في التهذيب ١ : ٤٢٤ / ١٣٤٧. ونحو المتن في ١ : ٤١٩ / ١٣٢٦.
(٤) قرب الإسناد : ٨٤ ، والتهذيب ١ : ٤١٩ / ١٣٢٦ ، والاستبصار ١ : ٢١ / ٤٩ ، والوسائل : الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الماء المطلق.
(٥) العظاية : دابة صغيرة من جنس الوزغ ، وسام أبرص. انظر : « مجمع البحرين ـ عظا ـ ١ : ٢٩٨ ».
(٦) قرب الاسناد : ٨٤ ، والأستبصار ١ : ٢٣ / ٥٨ ، والتهذيب ١ : ٤١٩ / ١٣٢٦.
(٧) في « م » : الجب والجب : البئر. « مجمع البحرين ـ جبب ـ ٢ : ٢١ ».
