[٣٧٦] وسألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ، ما حالهم؟
قال : « يقتل من قتله من المماليك ، ويديه (١) الأحرار » (٢).
[٣٧٧] وسألته عن رجل قال : إذا مت ففلانة جاريتي حرة ، فعاش حتى ولدت الجارية أولاداً ثم مات ، ما حالهم؟
قال : « عتقت الجارية ، وأولادها مماليك » (٣).
[٣٧٨] وسألته عن الرجل يتوشح بالثوب (٤) فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه ، أيصلح ذلك؟
قال : « لا بأس به » (٥).
[٣٧٩] وسألته عن الرجل يقول لمملوكه : يا أخي أو يا بني ، أيصلح ذلك؟
قا ل : « لا بأس » (٦).
[٣٨٠] وسألته عن الدابة تبول فيصيب بوله المسجد أو حائطه ، أيصلي فيه قبل أن يغسل؟
قال : « إذا جف فلا بأس » (٧).
[٣٨١] وسألته عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه خاتم فيه
__________________
النكاح وادابه.
(١) في « ق » : وتفديه.
(٢) قرب الاسناد : ١١١.
(٣) قرب الاسناد : ١١٩ ، والوسائل : الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب التدبير.
(٤) توشح الرجل بثوبه أو إزاره : هو أن يدخله تحت ابطه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر ، كما يفعل المحرم. « مجمع البحرين ـ وشح ـ ٢ : ٤٢٣ ».
(٥) قرب الاسناد : ٨٩ ، والوسائل : الحديث ١٢ من الباب ٢٤ من أبواب لباس المصلي.
(٦) الوسائل : الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب التدبير.
(٧) قرب الاسناد : ٩٤ ، والوسائل : الحديث ١٨ من الباب ٩ من أبواب النجاسات.
