الفريضة ، فلا يعودن يقرأ السجدة في فريضة » (١) (٢).
[٣٦٧] وسألته عن رجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق ، أو أصابه شيء ، هل يصلح له أن ينظر فيه ويفتشه وهو في صلاته؟
قال : « إن كان في مقدم الثوب (٣) أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح له » (٤).
[٣٦٨] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي خلف النخلة فيها حملها؟
قال : « لا بأس » (٥).
[٣٦٩] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي في الكرم (٦) وفيه حمله؟
قال : « لا بأس » (٧).
[٣٧٠] وسألته عن رجل مس ظهر سنور ، هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل يده؟
__________________
(١) في « م » : فلا تعودن أن تقرأ السجدة في فريضة.
(٢) قرب الاسناد : ٩٣ باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٣) في « م » : ثوبه.
(٤) قرب الاسناد : ٨٩ ، والتهذيب ٢ : ٣٣٣ / ١٣٧٤ باختلاف لايضر ، والوسائل : الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب قواطع الصلاة.
(٥) قرب الاسناد : ٨٧ ، والفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٥ ، والوسائل : الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب مكان المصلي باختلاف يسير.
(٦) الكرم : شجرة العنب. « الصحاح ـ كرم ـ ٥ : ٢٠٢٠ ».
(٧) قرب الاسناد : ٨٧ ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب مكان المصلي باختلاف يسير.
