قال : « لا يصلح حتى تقع جبهته على الأرض » (١).
[٣٦٢] وسألته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتى دخل المسجد والامام قائم في (٢) الصلاة ، كيف يصنع؟
قال : « يدخل في صلاة القوم ويدع الركعتين ، فإذا ارتفعت الشمس قضاهما » (٣).
[٣٦٣] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يرفع طرفه إلى السماء وهو في صلاته؟
قال : « لا بأس » (٤).
[٣٦٤] وسألته عن المرأة المغاضبة زوجها ، هل لها صلاة؟ أو ما حالها؟
قال : « لا تزال عاصية حتى يرضى عنها » (٥).
[٣٦٥] وسألته عن القوم يتحدثون حتى يذهب ثلث الليل أو اكثر ، أيهما أفضل : أيصلون العشاء جميعاً ، أو في غير جماعة؟
قال : « يصلونها في جماعة أفضل » (٦).
[٣٦٦] وسألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بسورة النجم يركع (بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها) (٧)؟
قال : « يسجد بها ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ثم يركع ، وذلك زيادة في
__________________
(١) قرب الاسناد : ٩٢ ، والوسائل : الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه.
(٢) في « م » : والامام قائم قد قام في.
(٣) قرب الاسناد : ٩٢.
(٤) قرب الاسناد : ٩٣ ، والوسائل : الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب قواطع الصلاة.
(٥) عن أبي عبدالله عليهالسلام ما يدل عليه في الكافي ٥ : ٥٠٧ / ٢ ، والفقيه ٣ : ٢٧٨ / ١٣٢٠ ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث ٨ من الباب ٨٠ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.
(٦) قرب الاسناد : ٩٣ ، والوسائل : الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب صلاة الجماعة.
(٧) في « ض » : بها ثم يقوم بغيرها.
