[٣٠٦] وسألته عن الرجل يقول هو اهدي كذا وكذا ، ما لا يقدر عليه؟
قال : « إذا كان جعله نذرا لله ولا يملكه فلا شيء عليه ، وإن كان مما يملك : غلام أو جارية أو شبهه ، باعه واشترى بثمنه طيباً يطيب (١) به الكعبة ، وإن كانت (٢) دابة فليس عليه شيء » (٣).
[٣٠٧] وسألته عن رجل له امرأتان ، قالت إحداهما : ليلتي ويومي لك يوماً أو شهراً أو ما كان نحو ذلك؟
قال : « إذا طابت نفسها أو اشترى ذلك منها فلا بأس » (٤).
[٣٠٨] وسألته عن الرجل يكون في صلاته في الصف ، هل يصلح له أن يتقدم إلى الثاني أو الثالث أو يتأخر وراءه في جانب الصف الآخر؟
قال : « إذا رأى خللاً فلا بأس به » (٥).
[٣٠٩] وسألته عن الأذان والإقامة أيصلح على الدابة؟
قال : « أما الأذان فلا بأس ، وأما الاقامة فلا حتى ينزل على الأرض » (٦).
[٣١٠] وسألته عن الغراب الأبقع والأسود ، أيحل اكله؟
__________________
(١) في « م » : فطيب.
(٢) في « م » : كان.
(٣) الفقيه ٣ : ٢٣٥ / ١١١٢ ، والتهذيب ٨ : ٣١٠ / ١١٥٠ ، والاستبصار ٤ : ٥٥ / ١٩٤ ، والوسائل : الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب النذر والعهد.
(٤) التهذيب ٧ : ٤٧٤ / ١٩٠٢ وفيه : واشترى ذلك ...... الخ ، والوسائل : الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب القسم والنشوز والشقاق.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٨٠ / ٨٢٥ عن أبي عبدالله عليهالسلام نحوه ، والوسائل : الحديث ١١ من الباب ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة.
(٦) قرب الاسناد : ٨٦ ، والوسائل : الحديث ١٥ من الباب ١٣ من ابواب الأذان والاقامة.
