[٢٩١] وسألته عن النصراني واليهودي ، يغتسل مع المسلمين في الحمام؟
قال : « إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام ، إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل » (١).
[٢٩٢] وسألته عن اليهودي والنصراني يشرب من الدورق (٢) ، أيشرب منه المسلم؟
قال : « لا بأس ».
[٢٩٣] وسألته عن الكوز والدورق والقدح والزجاج والعيدان أيشرب منه من قبل عروته؟
قال : « لا يشرب من قبل عروته كوز ولا إبريق ولا قدح ، ولا يتوضأ من قبل عروته » (٣).
[٢٩٤] وسألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلي؟
قال : « يصلي النافلة وهو جالس ، ويحسب كل ركعتين بركعة ، وأما الفريضة فيحتسب (٤) كل ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام » (٥).
[٢٩٥] وسألته عن حد ما يجب على المريض ترك الصوم؟
قال : « كل شيء من المرض أضرّ به الصوم فهو يسعه ترك الصوم » (٦).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٢٣ / ٦٤٠ ، والوسائل : الحديث ٩ من الباب ١٤ من أبواب النجاسات.
(٢) الدورق : إناء للشرب. « الصحاح ـ درق ـ ٤ : ١٤٧٤ ».
(٣) المحاسن : ٥٧٨ / ٤٢ عن الصادق عليهالسلام نحوه ، والوسائل : الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب الأشربة المباحة.
(٤) في « م» : فيحسب.
(٥) التهذيب ٢ : ١٦٦ / ٦٥٥ ، والاستبصار ١ : ٢٩٣ / ١٠٨٠ عن الصادق عليهالسلام نحوه ، والوسائل : الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب القيام.
(٦) الكافي ٤ : ١١٨ / ٦ عن أبي عبدالله عليهالسلام نحوه ، ومايدل عليه في التهذيب ٣ : ١٧٨ / ٤٠١ ، والوسائل : الحديث ٩ من الباب ٢٠ من أبواب من يصح منه الصوم.
