قلت : نعم.
قال : « إن عليا أوصى : أيما امرأة منهن كان لها ولد فهي من نصيب ولدها » (١).
[١٨٥] وسألته عن كسب الحجام؟
قال : « إن رجلاً أتى رسول الله صلىاللهعليهوآله يسأل (٢) عنه ، فقال له : (هل لك ناصح؟ ) (٣) قال : نعم ، قال : ( اعلفه إياه ) » (٤).
[١٨٦] وسألته عن الرجل يتعمد الغناء يجلس إليه؟
قال : « لا » (٥).
[١٨٧] وسألته عن الرجل يتصدق على ولده ، أيصلح له أن يردها؟
قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : (الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها مثل الذي يقيء ثم يرجع في قيئه ) » (٦).
[١٨٨] وسألته عن رجل يمر على ثمرة فياكل منها؟
قال : « نعم ، قد نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن [ تستر الحيطان برفع بنائها ] (٧) ».
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٨٢ / ٢٩٦ عن الصادق عليهالسلام نحوه ، والوسائل : الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب الاستيلاد.
(٢) في « م » : فسأله.
(٣) الناضح : البعير الذي يستقى عليه الماء. « النهاية ٥ : ٦٩ ».
(٤) وعن الصادق عليهالسلام نحوه في التهذيب ٦ : ٣٥٦ / ١٠١٥ ، والاستبصار ٣ : ٦٠ / ١٩٧ ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث ١١ من الباب ٩ من أبواب مايكتسب به.
(٥) الوسائل : الحديث ٣٢ من الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به.
(٦) الوسائل : الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات.
(٧) عن أبي عبدالله عليه المسلام نحوه في الكافي ٣ : ٥٦٩ / ١ ، والمحاسن : ٥٢٨ / ٧٦٦ ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب بيع الثمار.
