قال : « أرأيتم خدمكم ونساءكم ممن (١) لا يعرف ذلك أتقتلون خدمكم وهم مقرون لكم؟ ».
وقال : « من عرض ذلك عليه فأنكره فأبعده الله وأسحقه لا خير فيه ».
[١٧٦] وسألته عن رجل يقول : إن اشتريت فلاناً فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة ، وإن نكحت فلانة فهي طلاق؟
قال : « ليس ذلك بشيء » (٢).
[١٧٧] وسألته عن الرجل يطلق امرأته في غير عدّة؟
فقال : « ان ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله وهي حائض ، فأمره رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يراجعها ولم يحسب تلك التطليقة » (٣).
[١٧٨] وسألته عن الرجل يقول لامرأته : أنت علي حرام؟
قال : « هي يمين يكفرها ، قال الله تعالى لمحمد صلىاللهعليهوآله : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله موليكم ) (٤) فجعلها يميناً فكفرها نبي الله صلىاللهعليهوآله » (٥).
[١٧٩] وسألته بما يكفر يمينه؟
قال : « إطعام عشرة مساكين ».
__________________
(١) في « ق » و « ض » : لمن.
(٢) الكافي ٦ : ٦٣ / ٥ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٩ / ١٠٦٩ عن أبي جعفر عليهالسلام نحوه ، والوسائل : الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب العتق.
(٣) الوسائل : الحديث ١٢ من الباب ٧ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.
(٤) التحريم ٦٦ : ١ ـ ٢.
(٥) الوسائل : الحديث ٩ من الباب ١٥ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.
