[قال : ] (١) « يوم النحر صلاة الاولى إلى آخر أيام التشريق من صلاة العصر يكبر ، يقول : الله أكبر الله اكبر لا إله إلا الله والله اكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام » (٢).
[١٦٣] وسألته عن الرجل يكون لولده الجارية ، أيطؤها؟
قال : « إن أحب أن يقومها على نفسه قيمة ، ويشهد شاهدين على نفسه بثمنها ، فيطؤها إن أحب ، وإن كان لولده مال وأحب أن يأخذ منه فليأخذ ، وإن كانت الام حية فلا اجب أن يأخذ منه شيئاً إلا قرضاً » (٣).
[١٦٤] وسألته عن الرجل يذبح على غير قبلة؟
قال : « لا بأس إذا لم يتعمد ، وإن ذبح ولم يسم فلا بأس أن يسمي إذا ذكر بسم الله على (٤) أوله واخره ثم ياكل » (٥).
[١٦٥] وسألته عن الزكاة ، أيعطاها من له المائة؟
قال : « نعم ، ومن له الدار والعبد ، فإن الدار ليس نعدها (٦) مالا » (٧).
[١٦٦] وسألته عن الحائض؟
__________________
من تشريق اللحم وهو تقديده وبسطه في الشمس ليجف. « مجمع البحرين ـ شرق ـ ٥ : ١٩١ ، والصحاح ٤ : ١٥٠١ ».
(١) ليس في « ق » و « م » و « ض » ، وما أثبتناه من البحار.
(٢) الكافي ٤ : ٥١٧ / ٤ عن أبي عبدالله عليهالسلام نحوه ، والوسائل : الحديث ١٥ من الباب ٢١ من أبواب صلاة العيد.
(٣) الوسائل : الحديث ١٠ من الباب ٧٨ من أبواب مايكتسب به ، وعن أبي عبد الله عليهالسلام ما يدل عليه في الكافي ٥ : ١٣٥ / ١ و ٤ ، والتهذيب ٦ : ٣٤٤ / ٩٦٤ و ٩٦٥ ، والاستبصار ٣ : ٤٩ / ١٦٠ و ١٦١.
(٤) ليس في « ق » و « م » و « ض » ، وما أثبتناه من البحار.
(٥) الكافي ٦ : ٢٣٣ / ٣ و ٤ ، والفقيه ٣ : ٢١١ / ٩٧٧ ، والتهذيب ٩ : ٥٩ / ٢٥٠ و ٢٥١ عن أبي عبدالله عليهالسلام ما يدل عليه مضموناً ، والوسائل : الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب الذبائح.
(٦) في « ق » و « م » و « ض » : يعدها وما في المتن من البحار.
(٧) الوسائل : الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب المستحقين للزكاة باختلاف يسير.
