أن يقبضه؟
قال : « إذا لم يربح عليه شيء فلا بأس ، وإن ربح فلا يصلح حتى يقبضه » (١).
[٨٤] وسألته عن الرجل يشتري الطعام ، أيصلح له بيعه قبل أن يقبضه؟
قال : « إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وإن كانت (٢) تولية فلا بأس » (٣).
[٨٥] وسألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له رطل (٤) ، أيحل له أن يأخذ مكانه (٥) رطلاً أو رطلين زيتاً؟ (٦)
قال : « إذا اختلفا (٧) وتراضيا فليأخذ ما أحب فلا بأس » (٨).
[٨٦] وسألته عن رجل استأجر أرضاً أو سفينة بدرهمين ، فاجر بعضها بدرهم ونصف وسكن فيما بقي ، أيصلح ذلك؟
قال : « لا بأس » (٩).
[٨٧] وسألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والآخر غائب ، هل يجوز النكاح؟
__________________
(١) قرب الإسناد : ١١٤ باختلاف في الألفاظ ، والتهذيب ٧ : ٣٦ / ١٥٣ ، والوسائل : الحديث ٩ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.
(٢) في « ق» : كان.
(٣) قرب الاسناد : ١١٤ باختلاف يسير ، والتهذيب ٧ : ٣٦ / ١٥٣ ، والوسائل : الحديث ٩ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.
(٤) ليس في « ق ».
(٥) ما بين القوسين ليس في « ق » ، و « ض ».
(٦) في « ق » و « م » و « ض » زيت.
(٧) في « ق » و « م » : اختلف.
(٨) قرب الاسناد : ١١٤ ، والوسائل : الحديث ١١ من الباب ١٣ من أبواب الربا باختلاف يسير.
(٩) الوسائل : الحديث ٨ من الباب ٢٢ من أبواب أحكام الاجارة.
