[١٧] وسألته عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل ، فوضعت وتزوجت قبل أن تنقضي (١) أربعة أشهر وعشر ، ما حالها؟
قال : « إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها الأول ، ثم اعتدت عدة اخرى من الزوج الأخير ، ثم لا تحل له أبداً وإن تزوجت غيره.
وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي عليها من عدتها من المتوفى عنها ، وهو خاطب من الخطاب » (٢).
[١٨] وسألته عن الدباء (٣) من الجراد هل يحل (٤) اكله؟
قال : « لا يحل اكله حتى يطير » (٥).
[١٩] وسألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته ، فهوي الجد أن يزوج أحدهما ، وهوي أبوها الآخر ، أيهما (٦) أحق أن ينكح؟
قال : « الذي هوي الجد أحق بالجارية لأنها وأباها لجدها » (٧).
[٢٠] وسألته عن رجل كانت (٨) له غنم ، وكان يعزل من جلودها الذكي
__________________
(١) في « م » : يمضي.
(٢) قرب الإسناد : ١٠٩ ، ونحوه عن أبي عبدالله عليهالسلام في الكافي ٥ : ٤٢٧ / ٤ ، والتهذيب ٧ : ٣٠٦ / ١٢٧٣ ، والاستبصار ٣ : ٦٨٦ / ٦٧٥ ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل ١٤ : ٣٤٩ / ٢٠ ، وأنظر : مسألة رقم ١٠٦ من نفس الكتاب.
(٣) الدباء : الجراد قبل أن يطير. « الصحاح ـ دبا ـ ٦ : ٣٣٣٣ ».
(٤) في « م » زيادة : له.
(٥) قرب ألاسناد : ١١٧ باختلاف يسير ، والكافي ٦ : ٢٢٢ / ذيل الحديث ٣ ، بسنده عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر. والتهذيب ٩ : ٦٢ / ٢٦٤ عن محمد بن يعقوب ، والوسائل ١٦ : ٣٧٠ / ١.
(٦) في « م » : أيتهما.
(٧) قرب الاسناد : ١١٩ ، ومثله عن الصادق عليهالسلام في الكافي ٥ : ٣٩٥ / ١ ، والفقيه ٣ : ٢٥٠ / ١١٩٢ ، ونحوه في التهذيب ٧ : ٣٩٠ / ١٥٦٠ ، ونقله الحر العاملي في الوسائل ١٤ : ٢١٩ / ٨.
(٨) في « م » : كان.
