البحث في مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها
١٤٧/٣١ الصفحه ١٤١ : أن يزوج أحدهما ، وهوي أبوها
الآخر ، أيهما (٦)
أحق أن ينكح؟
قال : « الذي هوي الجد أحق بالجارية
الصفحه ١٤٦ : ، ثم تنصت لقراءة الامام ، فإذا أراد الركوع قرأت (قل هو الله
أحد) وغيرها ، ثم ركعت أنت إذا ركع ، فكبر
الصفحه ١٦٢ : يحلف على اليمين ويستثني (٢)
، ما حاله؟
قال : « هو على ما استثنى » (٣) (٤).
[١١٤]
وسألته عن تفريج
الصفحه ١٦٤ : ؟
قال : « هو أحق بها ما لم تتزوج ،
ولكنها تخير فلها ما اختارت » (٥).
[١٢٥]
وسألته عن حد ما يقطع فيه
الصفحه ١٧١ : يأخذ » (٧).
[١٥٤]
وسألته عن أخذ الشارب من السنة هو؟ (٨).
قال : « نعم » (٩).
[١٥٥]
وسألته عن
الصفحه ١٧٧ : صلىاللهعليهوآله
هل كان يقول على الله شيئا قط ، أو ينطق عن هوى ، أو يتكلف؟
فقال : « لا ».
فقلت : أرأيت
الصفحه ٢٣٨ : ء ، ولا
يعتد بصلاته تلك » (٥).
[٤٤٤]
وسألته ، عن رجل يكون على وضوء فشك ، على وضوء هو أم لا؟
قال
الصفحه ٣٦١ : يصحب الرجل منكم الرجل أو
يجالسه يحب أن يعلم من هو ومن أين هو فيفارقه قبل أن يعالم ذلك. والثالثة أمر
الصفحه ٣٩٧ : عليها النار.
ح ١٩١
الذي هو الجد احق بالجارية لانها
واباها لجدها
الصفحه ٤٠٢ : .
ح ٧٣٦
ان نكل في الخامسة فهي إمرأته وجلد ...
ح ٧٠١
ان هو أقر جلد وان
الصفحه ٤٢٦ :
نعم ، جوابه لسائل : أخذ الشارب أمن
السنة هو.
ح ١٥٤
نعم ، جوابه لسائل : من ذكر
الصفحه ٤٣٤ :
يتشهد هو وينصرف ويدع الإمام.
ح ٦١٣
يتصدق عمّا تحرك منه بشاة يتصدق
بلحمها إذا كان
الصفحه ٥٧ :
بالمدينة ، وعنده علي بن جعفر ، وأعرابي من أهل المدينة جالس.
فقال لي الأعرابي : من هذا الفتى؟ ـ
وأشار
الصفحه ٩٩ :
١ ـ كتاب المناسك ،
٢ ـ ومسائل لأخيه ، سأله عنها (١).
وهذا يقتضي ثبوت كتابين له.
وقد اعتمد
الصفحه ٣٥٢ : عليهالسلام بالمدينة وعنده علي بن جعفر ، وأعرابي
من أهل المدينة جالس ، فقال لي الأعرابي : من هذا الفتى