والحكمة في إفراد العم مجاراة مألوف العرب بإفراده في حال إضافة الابن والبنت له ، وجاء الكلام في الخال على مثاله ، وقيل : جاء الكلام في العمة والخالة بالجمع ، وإن كانتا مضافين ، لمكان تاء الوحدة ، وهي تأبى العموم في الظاهر ، وأما عدم الجمع في العم والخال فقد جاء على الأصل من إرادة العموم عند الإضافة.
٤ ـ (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) أي ويحل لك أيها النبي المرأة المؤمنة التي تهب نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك ، وهذه هي الفئة الرابعة ، وإباحتها بشرطين : هبة نفسها للنبي صلىاللهعليهوسلم ، ورغبة النبي صلىاللهعليهوسلم في نكاحها ، والزواج بلفظ الهبة من خصوصيات النبي صلىاللهعليهوسلم دون سائر المؤمنين ، فله الزواج بها من غير مهر ولا ولي ولا شهود.
هذه هي الأصناف الأربعة التي أحلها الله لنبيه : الممهورات ، والمملوكات ، والأقارب ، والواهبات أنفسهن من غير مهر. والمراد بالإحلال : الإذن العام بالنكاح. ويلاحظ كما قال ابن عباس ومجاهد : «لم يكن عند النبي صلىاللهعليهوسلم امرأة موهوبة» ، وأما المرأة التي وهبت نفسها له وهي أم شريك الدوسية ، فإنها لما قالت للنبي : وهبت نفسي لك ، سكت عنها حتى قام رجل ، فقال : زوّجنيها يا رسول الله ، إن لم تكن لها بها حاجة. وكذلك وهبت نساء أخريات أنفسهن للنبي صلىاللهعليهوسلم ، ولكن لم يكن عنده صلىاللهعليهوسلم امرأة وهبت نفسها ، أخرج ابن سعد «أن ليلى بنت الحطيم وهبت نفسها للنبي صلىاللهعليهوسلم ، ووهب نساء أنفسهن ، فلم نسمع أن النبي صلىاللهعليهوسلم قبل منهن أحدا».
فإن كانت الواهبة نفسها كافرة فلا تحل للنبي صلىاللهعليهوسلم ، قال ابن العربي : والصحيح عندي تحريمها عليه ، وبهذا يتميز علينا ، فإنه ما كان من جانب