(وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ) [البقرة ٢ / ٢٣٧] فلم يذكر متعة ، قال سعيد بن المسيب : هذه الآية ناسخة لآية الأحزاب : (فَمَتِّعُوهُنَ).
ويرى الحنفية والحنابلة أن المرأة المفوّضة وهي التي لم يفرض لها مهر تجب لها المتعة ، وأما غيرها فالمتعة لها سنة ، واستدلوا بقوله تعالى : (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ، وَمَتِّعُوهُنَّ ، عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ، مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ ، حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) [البقرة ٢ / ٢٣٦].
وجعل المالكية المتعة سنة مستحبة لكل مطلقة ؛ لأنهم حملوا الأوامر الواردة في شأن المتعة كلها على الندب والاستحباب ؛ لظاهر قوله تعالى : (مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ).
والخلاصة : أن هناك تعارضا بين آية البقرة وبين آية الأحزاب ، وقد دفع بعض العلماء التعارض بجعل آية البقرة مخصصة لآية الأحزاب أو ناسخة لعمومها ، ويكون المعنى : فمتعوهن إن لم يكن مفروضا لهن المهر في النكاح ، وهو مذهب الحنفية والشافعية.
ومن العلماء من حمل المتعة في آية الأحزاب على العطاء مطلقا ، فيشمل نصف المفروض والمتعة المعروفة في الفقه ، إلا أن ذلك الشيء في صورة الفرض مقدر بنصف المفروض بالنص ، وفي صورة عدم الفرض غير مقدر ، فإن اتفقا على شيء فذاك ، وإلا قدرها القاضي باجتهاده على حسب حال الزوجين يسارا وعسرا.
ومنهم من حمل الأمر في آية (فَمَتِّعُوهُنَ) على الإذن الشامل للوجوب والندب ، مع بقاء المتعة على معناها المعروف ، فيكون التمتيع واجبا في صورة