أن تكمل العدة الأولى ؛ لأن الطلاق الثاني قد أبطل الطلاق الأول ، ثم يكون لها نصف الصداق في صورة البينونة.
وقال عطاء بن أبي رباح والشافعي في أحد قوليه : يجب على المرأة في الحالتين أن تبني على عدة الطلاق الأول ، ولا تستأنف عدة جديدة ؛ إذ الطلاق الثاني لا عدة له ، ولكن لا يبطل ما وجب بالطلاق الأول ، فإنه طلاق بعد دخول ، يجب أن تراعى فيه حكمة الشارع في إيجاب الاعتداد ، وعلى الزوج نصف الصداق في صورة البينونة ، كما قال الظاهرية.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والثوري والأوزاعي : يجب على المرأة أن تستأنف عدة جديدة في الحالتين ؛ لأنه وإن لم يحصل دخول ، فإن المرأة كان مدخولا بها من قبل ، وعلى الرجل في صورة البينونة مهر كامل بسبب كون المرأة مدخولا بها.
وفرق المالكية بين الطلاق الرجعي والبائن ، فأوجبوا على الرجعية أن تستأنف عدة كاملة ؛ إذ إنها في حكم الموطوءة بعد المراجعة ، ولم يوجبوا على البائن عدة ؛ لأن النكاح بعد البينونة عقد جديد ، فالطلاق بعده يصدق عليه أنه طلاق قبل الدخول ، فلا يوجب عدة ، لكنه لا يصح أن يهدم ما وجب على المرأة بالطلاق ، فعليها أن تكمل العدة الأولى ، ولها على المطلّق نصف المهر.
٨ ـ استدل الحسن البصري وأبو العالية بظاهر قوله تعالى : (فَمَتِّعُوهُنَ) على إيجاب المتعة للمطلقة قبل الدخول ، سواء أفرض لها مهر أم لم يفرض ، ويؤيد ذلك ظاهر قوله تعالى : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) [البقرة ٢ / ٢٤١].
وهذا مذهب الشافعية أيضا ، لكنهم استثنوا المطلقة قبل الدخول التي سمي لها مهر ، فإن لها نصف المهر فقط ، والمتعة سنة مستحبة ، ودليلهم قوله تعالى :