الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَ) بمهلة (ثُمَ) على أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح ، ولا طلاق قبل النكاح ، فمن طلق المرأة قبل نكاحها وإن عيّنها ، فلا يلزمه ، فمن قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، أو إن تزوجت فلانة فهي طالق ، لا يعد طلاقا ، فإذا تزوج لم تطلق زوجته حينئذ ، سواء خص أو عم ، وسواء أنجز أو علّق.
وسئل ابن عباس عن ذلك ، فقال : هو ليس بشيء ، فقيل له : إن ابن مسعود كان يقول : إن طلق ما لم ينكح فهو جائز ، فقال : رحم الله أبا عبد الرحمن ، لو كان كما قال ، لقال الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا طلّقتم المؤمنات ، ثم نكحتموهن) ولكن إنما قال : (إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَ).
وروى ابن ماجه عن علي والمسور بن مخرمة رضياللهعنهما عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «لا طلاق قبل النكاح».
وروى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك».
وقال أبو حنيفة رحمهالله : لا فرق بين من خص أو عم ؛ لأن الطلاق يقع في الملك ، فإن عمّ ، فقال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، تطلق منه ، وهذا تعليق معنوي للطلاق على الملك ، ومثله التعليق اللفظي : «إن تزوجت فلانة فهي طالق» (١). أما تنجيز الطلاق على الأجنبية فلا يقع ؛ لأن الطلاق الناجز لا يقع في غير الملك بالاتفاق.
وقال مالك رحمهالله : إن عم لم يقع ؛ لأنه ضيق على نفسه أنواع الزواج ،
__________________
(١) أحكام القرآن للجصاص : ٣ / ٣٦٤