كما أمر في لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر ، فدل على أن لحم الحمير أشد في التحريم وأغلظ في التنجيس.
٥ ـ يجوز للرجل حمل النجاسة إلى كلابه ليأكلوها ؛ لأمره صلىاللهعليهوسلم بعلف الإبل العجين.
٦ ـ جواز التبرك بآثار الأنبياء والصالحين ، وإن تقادمت أعصارهم وخفيت آثارهم ؛ لأمرهصلىاللهعليهوسلم أن يستقوا من بئر الناقة.
٧ ـ منع بعض العلماء الصلاة في موضع العذاب ، وقال : لا تجوز الصلاة فيها ؛ لأنها دار سخط ، وبقعة غضب. فلا يجوز التيمم بترابها ، ولا الوضوء من مائها ، ولا الصلاة فيها. وقد روى الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن : في المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ، وفي الحمام ، وفي معاطن الإبل ، وفوق بيت الله».
وزاد المالكية : الدار المغصوبة ، والكنيسة والبيعة ، والبيت الذي فيه تماثيل ، والأرض المغصوبة ، أو موضعا تستقبل فيه نائما أو وجه إنسان ، أو جدارا عليه نجاسة.
لكن أجمع العلماء على جواز التيمم في الموضع الطاهر من مقبرة المشركين ، وجواز الصلاة في كنيسة أو بيعة على موضع طاهر. وقال مالك : لا يصلى على بساط فيه تماثيل إلا من ضرورة.
والممنوع مما ذكر مستثنى من قوله صلىاللهعليهوسلم فيما رواه الشيخان والنسائي عن جابر : «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا».
٨ ـ لا يصلى في البستان (الحائط) الذي يلقى فيه النتن والعذرة لإصلاحه ، حتى يسقى ثلاث مرات ، لما رواه الدار قطني عن ابن عباس عن النبي