الدنيا فهو القتل ، لحديث ابن عباس عند الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة): «من بدل دينه فاقتلوه».
٢ ـ الترخيص للمستكره بالنطق بالكفر ظاهرا مع اطمئنان القلب بالإيمان ، فقد أمر النبيصلىاللهعليهوسلم عمارا أن يعود إلى مجاراة المشركين في القول إن عادوا إلى إكراهه ، لكن عدم المجاراة أفضل.
أ ـ قال العلماء : إن الأمر في الحديث للإباحة ، والصارف له عن الوجوب إليها : ما روي عن خبيب بن عدي لما أراد أهل مكة أن يقتلوه أنه لم يعطهم التقية ، بل صبر حتى قتل ، فكان عند النبي صلىاللهعليهوسلم خيرا من عمار في إعطائه التقية. ثم إن في الصبر على المكروه إعزازا للدين والإسلام وغيظا للمشركين ، فهو بمنزلة من قاتل المشركين حتى قتل ، فتأثير الإكراه حينئذ إنما هو إسقاط المأثم فقط ، كما قال صلىاللهعليهوسلم فيما رواه الطبراني عن ثوبان ، وهو صحيح : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» فألحق المكره بالمخطئ والناسي ، وفي رواية أخرى لابن ماجه عن أبي ذر : «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان ..» إلخ.
وكذلك بلال الحبشي أبى على المشركين المجاراة في القول ، وهم يفعلون به الأفاعيل ، حتى إنهم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر ، ويأمرونه بالشرك بالله ، فيأبى عليهم ، وهو يقول : أحد ، أحد ، ويقول : والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها ، رضياللهعنه وأرضاه.
وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال له مسيلمة الكذاب : أتشهد أن محمدا رسول الله؟ فيقول : نعم ، فيقول : أتشهد أني رسول الله؟ فيقول : لا أسمع ، فلم يزل يقطعه إربا إربا وهو ثابت على ذلك.
ورواية القصة هي : «أن مسيلمة أخذ رجلين فقال لأحدهما : ما تقول في محمد؟ قال : رسول الله ، قال : فما تقول فيّ؟ قال : أنت أيضا ، فخلّاه ، وقال