ويشترط لجواز العِلاج به خَبَر طبيب مسلم أو معرفة المتداوِى أنْ عَرف.
ويُشترط أن لا يجد ما يقوم مقامه.
وعندنا أنّه يجوز التّداوى به إنْ اضْطُرّ المعلول الى ذلك ، ولا نظن معلولا يُضطر اليها ، إلّا مُخَفَّفة ومع دواء آخر ، كما أجاز ، عليه الصّلاة والسّلام التّداوى بأبوال الابل لمن لم يكن له إلّاها دواء.
وشُرب الخمر من الكبائر ، وعصير الذى إذا اشتدّ وقَذَف بالزَّبَد حرام بالاجماع كثيره وقليله.
وعصيره الرّطب النّىّء كعصير العنب وسائر الأشربة المسكِرة نيّئة ومطبوخة فهى كالخمر.
وما لا يُسكر كالفُقاع وغيره لا يَحرُمُ ولا يُكره ، ما لم يمازجه الخمر. إلّا المنصِّف فإنه يكره ، وإلّا الخليطين ، وقد مرّ ذكرهما قبل قليل.
وكما لا يجوز التّداوي بالزّنا ، فكذلك لا يجوز التّداوي بالخمر. وما جَعَل الله الشّفاء فيما حرَّمه ، إلّا مَن (اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ). والله أعلم.
وهى مؤنَّثة وقد تُذَكّر.
وسُمِّيَت خَمْرا إمّا لأنّه تَخْمُر العقل ، أى : تُغَطِّيه وتَسْتُره. وفى الحديث : (خَمِّروا إناءكم) (٤٤).
أى : غَطّوه. وإمّا لأنّها تُركت حتَّى اختمرت ، وإمّا لأنّها تُخامر العقل ، أى : تخالطه.
ولفظ الخمر أيضا يُطلق على العنب ومنه قوله تعالى : (إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً) (٤٥).
هذا ما يتعلّق بها لغةً وشرعاً.
وأمّا ما يتعلّق بها طبّا فنقول : خير الشّراب ما طاب طعمُه وعطرت رائحته ، وصفا لونه ، واعتدل قَوامه وزمانه.
والعلامة الجيّدة للجَيّد منه أنّه إذا مضت عليه مدّة طويلة لا يفسد.
والرّقيق منه ألطف وأسرع إسكارا. والغليظ أبطأ إسكارا وأدوم خُمارا ، إلّا أنّه يُسَمِّن.