قال الشيخ أحمد البيهقي رحمهالله : قلت : قد بيّن زيد بن أرقم أن نساءه من أهل بيته و [أن] اسم أهل البيت للنساء تحقيق وهو يتناول الآل (١) واسم الآل لكل من حرّم [عليه] الصدقة من أولاد هاشم وأولاد المطّلب ، لقول النبيّ صلىاللهعليهوسلم : إن الصدقة لا تحلّ لمحمد ولا لآل محمد» وإعطائه [إيّاهم] الخمس [الذي] عوضهم
__________________
ـ ورواه أيضا ولكن من غير ذيل ابن المغازلي تحت الرقم : (٢٨٤) من مناقبه ص ٢٣٦ قال :
أخبرنا أبو طالب محمد بن أحمد بن عثمان ، أخبرنا أبو الحسين محمد بن المظفّر بن موسى بن عيسى الحافظ إذنا ، حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي ، حدثنا سويد ، حدثنا عليّ بن مسهر ، عن أبي حيّان التيمي ، حدثني يزيد بن حيّان ، قال : سمعت زيد بن أرقم يقول :
قام فينا رسول الله صلىاللهعليهوآله فخطبنا فقال : أما بعد أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن أدعى فأجيب ، وإني تارك فيكم الثقلين : وهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به ـ فحثّ على كتاب الله ورغّب فيه ثم قال ـ : وأهل بيتي أذكّركم الله في أهل بيتي. قالها ثلاث مرات.
(١) أقول : ما هذاه البيهقي باطل لا يلتفت إليه فهيم ، ولا يعتني إليه عاقل ولبيب وذلك لأمور
الأول : أن أصل حديث الثقلين وبعض خصوصياته مما نشير إليه بعد ذلك روي بنحو التواتر عن زيد ابن أرقم بأسانيد مختلفة ، ولا يوجد هذا الذيل : «بلى إن نساءه من أهل بيته» إلّا في هذا الطريق الذي ينتهي إلى «أبي حيان التيمي ، عن يزيد بن حيان ، عن زيد بن أرقم ...».
فلو كان لهذا الذيل أصل وواقعية لكان ينبغي أن يذكر في غير هذا الإسناد أيضا : ومن عدم ذكره في المتون والأسانيد الأخر يستشعر أنه من زيادات بعض النواصب وليس له أساس.
الأمر الثاني : أن ذكر هذا الذيل بهذا السند معارض بذكر نقيضه وضدّه بنفس هذا السند كما تقدم في الحديث الاخير مما رويناه عن صحيح مسلم. فإن لم نقل بأرجحية ما رواه مسلم أخيرا ـ من أجل تعليله بأمر تقبله الفطرة ، ويؤيّده خلوّ الطرق المتكثّرة المتواترة عن ذكر خلافه ـ فهذا الذيل يسقط عن درجة القبول بسبب التعارض فيسقط هوس البيهقي وهواه.
الأمر الثالث : أنّا لو قطعنا النظر عمّا تقدّم ولم نقل بسقوط هذا الذيل من أجل عدم وروده بغير هذا الإسناد ، ولا نقول أيضا بأن ما ورد بهذا الإسناد معارض بغيره ولا رجحان لأحدهما على الآخر ، فنقول : إنّ ظاهر السياق ان كلام زيد بن أرقم رحمهالله ردع لما تخيّله حصين حيث زعم وتخيّل أن المراد من أهل البيت زوجة الرجل ومن يساكن معه في مسكنه وإن كانت من الأجانب وليس بينه وبين الرجل صلة غير صلة الزواج فأجابه زيد بأن نساء النبيّ من أهل مسكنه وبيته ولسن من أهل بيته وعصبته وعشيرته ،.
وقد تقدم ذكر هذا الجواب عن القاضي على ما ذكره في هامش صحيح مسلم.
الأمر الرابع : لو أغمضنا النظر عما تقدم ويأتي نقول : لعلّ هذا وهم من زيد بن أرقم رحمهالله ، والوهم والسهو في بعض الأمور لا يختص بزيد بن أرقم رحمهالله بل جلّ مشايخ البيهقي كانوا يهمون في أمور كثيرة حتى اضطرّ البيهقي ومن على نزعته على أن يختلقوا لهم : «من اجتهد فأصاب فله أجران ، ومن أخطأ فله أجر واحد».
الأمر الخامس : بعد ما اعترف البيهقي بأن مراد زيد أن الأزواج غير مراد للنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم في حديث الثقلين ، فلا مورد لكلام البيهقي هاهنا إلا أن يريد الردّ على زيد بن أرقم.
الأمر السادس : لو سلمنا أن عنوان : «أهل البيت» وضعا أو إطلاقا يشمل النساء ويصدق على الزوجات الأجنبيات ، ولا يختص بالعشيرة الأقربين والرهط الأدنين
فنقول : في مثل المقام الإطلاق منصرف إلى خصوص عصبة الرجل من أبيه ، دون النساء ، والقرينة