وصوم الوصال. وصوم الصمت. وصوم الدهر. وصوم نذر المعصية كل ذلك حرام.
وأما الصوم الذي صاحبه [فيه] بالخيار : فصوم يوم [الجمعة و] يوم الخميس ويوم الإثنين ويوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، وثلاثة أيام من كل شهر وستّة أيّام من شوال [بعد شهر رمضان] فهذا صاحبها بالخيار ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر (١).
فهذه جماع الصوم يا زهري.
__________________
ـ وفي كتاب الكافي ومن لا يحضره الفقيه : «وصوم يوم الشكّ أمرنا به ونهينا عنه ، أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان ، ونهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشكّ فيه الناس.
[قال الزهري :] فقلت له : جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟ قال : ينوي ليلة الشكّ أنّه صائم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه ، وإن كان من شعبان لم يضرّه. فقلت :
وكيف يجزي صوم تطوع عن فريضة؟ فقال : لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوّعا وهو لا يعلم أنّه من شهر رمضان ثم علم بعد ذلك لأجزأ عنه ، لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه.
(١) وبعد هذا في رواية الشيخ الصدوق والكليني زيادة وإليك لفظ الكليني في الكافي :
وأمّا صوم الأذن فالمرأة لا تصوم تطوّعا إلّا بإذن زوجها.
والعبد لا يصوم تطوّعا إلا بإذن مولاه.
والضيف لا يصوم تطوّعا إلّا بإذن صاحبه ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من نزل على قوم فلا يصوم تطوّعا إلا بإذنهم.
وأما صوم التأديب فأن يؤخذ الصبيّ إذا راهق بالصوم تأديبا وليس بفرض.
وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله أمر بالإمساك بقية يومه وليس بفرض.
وأمّا صوم الإباحة لمن أكل أو شرب ناسيا أو قاء من غير تعمّد فقد أباح الله له ذلك وأجزأ عنه الصوم.
وأمّا صوم السفر والمرض فإن العامّة قد اختلفت في ذلك فقال قوم يصوم ، وقال آخرون : لا يصوم.
وقال قوم : إن شاء صام وإن شاء أفطر.
وأمّا نحن فنقول : يفطر في الحالين جميعا. فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء ، فإن الله عزوجل يقول : ([يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ، أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ] فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [١٨٣ / البقرة : ٢]. فهذا تفسير الصيام.
![فرائد السمطين [ ج ٢ ] فرائد السمطين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2922_farid-alsamtain-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
