وصوم أذى حلق الرأس واجب كما قال الله تعالى : (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) [فصاحبها فيها بالخيار ، فإن صام صام ثلاثة أيام].
[وصوم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي (١) وذلك كما قال الله عزوجل : «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ] (٢) ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ، تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ [ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ]».
وصوم جزاء الصيد [واجب] قال الله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ] وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) [٩٥ / المائدة : ٥].
[ثم قال : أو] تدري كيف يكون عدل الصيام [يا زهري؟] قال : [قلت :] لا. قال : يقوّم الصيد [قيمة] ثم يفضّ تلك القيمة على الأصوع (٣) فينظركم صاع هنّ فصام لكل نصف صاع يوما [وصوم النذر واجب (٤)].
وصوم الاعتكاف واجب.
وأمّا صوم الحرام فصوم يوم الأضحى ويوم الفطر ، وثلاثة [من] أيام التشريق. وصوم يوم الشكّ أمرنا به ونهينا عنه ، أمرنا [به] أن نصومه شعبان ، ونهينا [أن] نفرده رمضان (٥).
__________________
(١) وهذه قطعة من الآية : (١١٩) من سورة البقرة وإليك صدر الآية الكريمة : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ، فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ، فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ...).
(٢) ما بين المعقوفات كلها مأخوذ من رواية الكافي ومن لا يحضره الفقيه.
(٣) هذا هو الظاهر الموافق للكافي ومن لا يحضره ـ غير أن فيهما زيادة نشير إليها بعد وفي الأصل : «تقوّم الصيد ثم بعّض تلك القيمة على الأصوع ...».
وفي الكافي ومن لا يحضره الفقيه : «أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟ قال : قلت : لا أدري. قال : يقوّم الصيد قيمة ثم تفضّ تلك القيمة على البرّ ، ثم يكال ذلك البرّ أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما.
(٤) ما بين المعقوفين قد سقط من أصليّ وأخذناه من كتاب الكافي ومن لا يحضره الفقيه.
(٥) هذا هو الظاهر ، وفي أصليّ : «وصوم يوم الشكّ أمرنا به ونهينا عنه ، أمرنا أن نصوم شعبان ، ونهينا نفطر رمضان ...».