كان مع المشترى ولم تفارقه زمانا يمكن الوصول إليها ، وغير ذلك.
ودليله الأصل مع عدم دليل صحيح على الوجوب ، فإن عمدة أدلة وجوب الاستبراء على البائع هو الإجماع ، مستندا الى بعض الاخبار ، ولا إجماع في أمثال ذلك على ما يظهر ، للأصل ، والخبر ليس بحيث يشمل هذه الصور ، لا عموما ولا خصوصا ، ولان المفهوم من الروايات المتقدمات وعبارات الأصحاب ان ما لم يطأ ولا يتخوف من الحبل لا يجب الاستبراء ، ولهذا قيد وجوبه على البائع بالوطء على المشترى باحتماله في الروايات ، مثل موثقة عمار الساباطي ، ثم نقل الرواية كما قدمناه.
ثم قال : ويؤيده عدم الاستبراء في أمة المرأة والفرض انتفاء الوطي والحبل فيما صورناه ، فليس الحكم فيما ذكرناه ملحقا بحكم أمة المرأة للاشتراك في عدم الوطي فيكون قياسا ، بل مقتضى أصول الشريعة عدمه ، كما قال في شرح الشرائع : على انه مسلم ان الصورة الأخيرة ليست بمحل الإشكال ، فإنه لا استبراء فيها من غير اشكال ، ثم إذا نظر الى ما ذكرناه يظهر أن الحيلة ببيع الأمة التي يجب استبراؤها على امراة ثم الاشتراء منه لا تنفع ، ولا تسقط وجوب الاستبراء عن المشتري ، فتأمل واحفظ وهو حسن في الكل حتى فيما ذكرناه ، فإنه فرج موصى بالاحتياط فيه في الرواية. انتهى.
وهو جيد سيما في رده عليه في سقوط الحيلة التي ذكرها في الصورتين المذكورتين في كلامه ، فإنها حيلة باطلة ، وكأنها مبنية على ما هو المشهور بينهم من الحيلة في إسقاط العدة عن البائنة ، متعة كانت أو دائمة مختلعة أو مطلقة ثلاث ، قالوا انها لو تزوجها الزوج الأول وتمتع بها ثم فارقها بغير دخول ، فإنه لا عدة عليها لا بالنسبة إلى الزوج المذكور ولا غيره ، ويجوز لها التزويج بعد مفارقته لها ثانية بشخص آخر غيره ، لكونها غير مدخول بها ، وفيه ان سقوط العدة الأولى عنها في هذه الصور انما هو بالنسبة إلى الزوج ، فإنه يجوز له التزويج بها ، وهذا الطلاق الثاني الواقع قبل الدخول وان لم يترتب عليه العدة اتفاقا ، لكن الكلام في العدة الأولى ، فإنها واجبة بالنص آية