قال : «سأله محمد بن القاسم الحناط فقال : أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل ، فأجيء وقد تغير الطعام من سعره ، فيقول : ليس عندي دراهم ، قال : خذ منه بسعر يومه ، فقال : أفهم ـ أصلحك الله ـ انه طعامي الذي اشتراه منى قال : لا تأخذ منه حتى يبيع ويعطيك ، قال : أرغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي».
وهذا الخبر أورده الشيخ في الاستبصار بيانا لما اختاره من عدم جواز البيع بأكثر مما باعه : واعترضه بعض مشايخنا (١) ـ عطر الله مراقدهم في حواشيه على الكتاب ـ «بأن هذا الخبر ليس فيه دلالة على دعواه بوجه من الوجوه ، لان المعنى أن السائل لما طمع أن يرخص له أخذ طعامه الذي دفعه اليه ، مع أن القيمة قد زادت والحال أنه لا يستحق إلا دراهم ، فلم يرخص له أن يأخذه إلا بسعر يومه. انتهى.
وأما ما يدل على المشهور فما تقدم من صحيحة بشار بن يسار ، وصحيحة منصور بن حازم ، (٢) وما رواه المشايخ الثلاثة في الموثق في بعض ، والصحيح في بعض عن يعقوب بن شعيب (٣) وعبيد بن زرارة قال : «سألنا أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل ، فلما بلغ ذلك الأجل تقاضاه فقال : ليس عندي دراهم خذ منى طعاما قال : لا بأس به انما له دراهم يأخذ بها ما شاء». والشيخ حمل هذا الخبر على عدم الزيادة ، وسياق الخبر ظاهر في خلافه (٤)
__________________
(١) هو شيخنا الشيخ على بن سليمان القدسي البحراني في حواشيه على الكتاب منه رحمة الله عليه.
(٢) ص ١٢٧ و ١٢٦.
(٣) الكافي ج ٥ ص ١٨٦ التهذيب ج ٧ ص ٣٣ الفقيه ج ٣ ص ١٦٦.
(٤) فان ظاهر سياقه أن الذي يستحقه انما هو الدراهم فهو يشترى بالدراهم ما شاء من طعام وغير طعام ولو قيل باشتراط المثل كما يدعيه للزم ذلك في غير الطعام أيضا وهو لا يقول به. منه رحمهالله.