في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت عن المحيض كم عدتها قال : خمس وأربعون ليلة». أقول الظاهر ان المراد بهذه الرواية هي من كانت في سن من تحيض ولم تحض بالكلية أو انها حاضت ثم انقطع عنها الحيض ، وهي في سن من تحيض ، لما عرفت آنفا من عدم العدة على الصغيرة واليائسة.
ويدل ايضا ما رواه هذا الراوي بعينه (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض ، وإذا قعدت من المحيض ما عدتها؟ وما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرأها قبل ان تحيض؟ قال : إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدة لها والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر». ونحوها غيرها مما سيأتي أنشأ الله تعالى.
وعن منصور بن حازم (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها فقال : خمس وأربعون ليلة».
وما رواه في الكافي والتهذيب في الحسن عن حفص البختري (٣) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول : انى لم أطأها فقال : ان وثق به فلا بأس بأن يأتيها ، وقال في رجل يبيع الأمة من رجل فقال : عليه أن يستبرئ من قبل ان يبيع».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (٤) عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال : «في رجل ابتاع جارية لم تطمث ، قال : ان كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة ، فليطأها ان شاء ، وان كانت قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدة ، قال : وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض قال : إذا طهرت فليمسها ان شاء».
__________________
(١) التهذيب ج ٨ ص ١٧٢.
(٢ و ٣ و ٤) التهذيب ج ٨ ص ١٧٢ و ١٧٣ و ١٧١.