ثمرة تلك الأرض كلها ، فقال : قد اختصموا في ذلك الى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة ، نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم». ورواه الصدوق مثله ، الا أنه ترك قوله وان اشتريته ثلاث سنين قبل أن تبلغ فلا بأس.
وما رواه أيضا في الكتاب المذكور في الصحيح عن ربعي (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) ان لي نخلا بالبصرة فأبيعه وأسمى الثمن وأستثنى الكر من التمر أو أكثر أو العذق من النخل؟ قال : لا بأس ، قلت : جعلت فداك نبيع السنتين؟ قال : لا بأس ، قلت : جعلت فداك ان ذا عندنا عظيم ، قال : أما انك ان قلت ذاك لقد كان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) أحل ذلك فتظالموا فقال (صلىاللهعليهوآله) لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها». وما رواه الصدوق في حديث المناهي المذكور في آخر كتاب الفقيه (٢) عن جعفر بن محمد (عليهماالسلام) قال : «ونهى أن تباع الثمار حتى تزهو».
وما رواه عبد الله ابن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر (٣) عن أخيه موسى بن جعفر (عليهالسلام) قال : «سألته عن بيع النخل أيحل إذا كان زهوا؟ قال : إذا استبان البسر من الشيص حل بيعه وشراؤه». وعنه أيضا (٤) قال : سألته عن السلم في النخل قبل ان يطلع؟ قال : لا يصلح السلم في النخل».
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ١٧٥ التهذيب ج ٧ ص ٨٥.
(٢) الفقيه ج ٤ ص ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ من أبواب بيع الثمار الرقم ـ ١٧.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ من أبواب بيع الثمار الرقم ـ ١٨.