فقلت انا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد؟ قال : فقال لي وربما نقص عليكم قلت : نعم ، قال : فإذا نقص يردون عليكم؟ قلت : لا قال : لا بأس».
وظاهر هذا الخبر يدل على جواز أخذ الزيادة وان كانت زائدة على ما يتسامح به إذا كانوا في حال ظهور النقصان لا يردون عليكم النقيصة ، ولعله محمول على اختلاف المكائيل ، وان مكيال البائع كان زائدا على مكيال المشترى تارة وناقصا عنه أخرى.
وما رواه في الفقيه في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن فضول الكيل والموازين؟ فقال : إذا لم يكن تعديا فلا بأس».
وما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله مراقدهم) عن إسحاق المدائني (٢) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال : «قلت : ان صاحب الطعام يدعو كيالا فيكيل لنا ولنا أجراء فيعيرونه فيزيد وينقص؟ فقال : لا بأس ما لم يكن شيء كثير غلط».
وما رواه في الكافي في الصحيح عن العلاء بن رزين (٣) عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال : «قلت له : انى أمر بالرجل فيعرض على الطعام ، ويقول لي : قد أصبت طعاما من حاجتك فأقول له : أخرجه أربحك في الكر كذا وكذا ، فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتي أخذته ، وان لم يكن من حاجتي تركته ، قال : هذه المراوضة لا بأس بها ، قلت : فأقول له : أعزل منه خمسين كرا أو أقل أو أكثر ، فيكيله فيزيد وينقص وأكثر ذلك ما يزيد لمن هي؟ قال : هي لك ، ثم قال (عليهالسلام) : انى بعثت معتبا أو سلاما فابتاع لنا طعاما فزاد علينا بدينارين ، فقتنا به عيالنا بمكيال قد عرفناه ، فقلت له : قد عرفت صاحبه؟ قال : نعم فرددناه
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ١٨٢ التهذيب ج ٧ ص ٤٠ الفقيه ج ٣ ص ١٣١.
(٢) الكافي ج ٥ ص ١٨٠ التهذيب ج ٧ ص ٣٨ وفيه اختلاف يسير. الفقيه ج ٣ ص ١٣٠.
(٣) الكافي ج ٥ ص ١٨٢.