وظاهر الرواية الثانية جواز بيعه والصدقة بثمنه وان علم المالك إذا خاف التهمة.
والمفهوم من كلام الأصحاب أنه مع معلومية المالك لا يجوز الصدقة ، بل يجب التخلص منه بأي وجه اتفق ، قال في المسالك : ولو كان بعضهم معلوما فلا بد من محالته ولو بالصلح ، لأن الصدقة بمال الغير مشروطة باليأس من معرفته ، وعلى هذا فيجب التخلص من كل غريم يعلمه. انتهى.
وفيه أن ما ذكره وان كان هو مقتضى القواعد الشرعية والنصوص المرعية ، الا أنه مع دلالة النص على ما ذكرناه يجب تقييد ذلك بالخبر المذكور كما هو مقتضى القاعدة المشهورة ، وما دل عليه الخبران من البيع بالطعام الظاهر أنه خرج مخرج التمثيل ـ بالأسهل ، والا فإنه يصح البيع بالنقدين أو غيرهما من العروض ، قيل : ويلحق به باقي أرباب الحرف كالحداد والخياط والطحان والخباز ، وفيه اشكال قال في المسالك : ولو ظهر بعض المستحقين ولم يرض بالصدقة ضمن حصته مع احتمال العدم. (١)
أقول : لا وجه لهذا الاحتمال لان هذه المسألة من جزئيات القاعدة في مال مجهول المالك ، وحكمه الضمان بعد ظهور المالك وعدم الرضا بالصدقة ، واليه
__________________
بمجهول المالك ، فأمر (عليهالسلام) فيه بالصدقة اما له ان اتفق علم المالك وعدم الرضاء بها أو بالنظر الى يوم القيمة ، واما للمالك ان رضي بعد العلم على أحد الوجهين المتقدمين. منه رحمهالله.
(١) ظاهر كلام المسالك اختيار الضمان مع احتمال العدم ، وقال الفاضل الخراساني في الكفاية ولو ظهر بعض الأرباب بعد الصدقة ولم يرض بها فهل يضمن؟ فيه احتمالان ، وظاهره تساوى احتمالين ، وفيه ما عرفت في الأصل والله العالم. منه رحمهالله.