الدلال والتماسه ذلك فإنهما جعلا له أجرة المثل ، وتبعهما القاضي.
أقول : قال الشيخ في النهاية : وإذا قوم التاجر متاعا على الواسطة بشيء معلوم ، وقال له : بعه فما زدت على رأس المال فهو لك ، والقيمة لي كان جائزا وان لم يواجبه البيع ، فان باع الواسطة المال بزيادة ، على ما قوم عليه كان له ، وان باعه برأس المال لم يكن على التاجر شيء وان باعه بأقل من ذلك كان ضامنا لتمام القيمة ، ثم قال : ومتى أخذ الواسطة المتاع على ما ذكرناه فلا يجوز له أن يبيعه مرابحة ولا يذكر الفضل على القيمة في الشراء.
وقال ابن إدريس بعد نقل كلام الشيخ المذكور : وما أورده شيخنا غير واضح ، ولا مستقيم على أصول مذهبنا ، لان هذا جميعه لا بيع مرابحة ، ولا اجارة ، ولا جعالة محققة ، فإذا باع الواسطة بزيادة على ما قوم عليه لم يكن للواسطة في الزيادة شيء ، لأنها من جملة ثمن المتاع ، والمتاع للتاجر ما انتقل عن ملكه بحال ، وللواسطة أجرة المثل ، لانه لم يسلم له العوض فيرجع الى المعوض ، وكذلك ان باع برأس ماله ، فان باعه بأقل مما أمره به كان البيع باطلا ، وقوله متى أخذ الواسطة المتاع على ما ذكرناه لا يجوز له أن يبيعه مرابحة ، ولا يذكر الفضل على القيمة في الشراء. (١)
قال محمد بن إدريس : وأى شراء بين التاجر والواسطة حتى يخبر بالثمن ، وليس هذا موضع بيع المرابحة في الشريعة بغير خلاف ، وانما أورد أخبار الآحاد في هذا الكتاب إيرادا لا اعتقادا على ما وردت به ألفاظها صحيحة كانت أو فاسدة ، على ما ذكره واعتذر به في خطبة مبسوطة انتهى.
__________________
(١) أقول الظاهر ان كلام الشيخ هنا انما خرج مخرج التنبيه على دفع توهم كون ذلك مما يدخل في بيع المرابحة ، كما أشار إليه (عليهالسلام) في رواية سماعة المذكورة في الأصل ، فكلامه هنا جار نحو الرواية المذكورة ، ولا بأس به ، فاعتراضه عليه هنا مما لا وجه له ، منه رحمهالله.