وقيل بثبوته لهما فيما لو كان الثمن حيوانا ، ونفى عنه البعد المحقق الشيخ على في شرح القواعد قال : لان فيه جمعا بين الاخبار الا انه استوجه العمل بالمشهور ، ونقل عن ابى الصلاح انه ذهب الى ثبوت الخيار في الإماء مدة الاستبراء.
واستدل للقول المشهور بصحيحة الفضيل (١) وقد تقدمت في روايات خيار المجلس : وموثقة الحسن بن على بن فضال (٢) قال : «سمعت أبا الحسن على بن موسى الرضا (عليهالسلام) يقول : صاحب الحيوان المشترى بالخيار ثلاثة أيام».
ورواية على بن أسباط (٣) عن ابى الحسن الرضا (عليهالسلام) قال : «سمعته يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري» الحديث.
وصحيحة الحلبي المروية في الفقيه (٤) عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال : «في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري ، فهو بالخيار إن اشترط أو لم يشترط». ورواه الشيخ أيضا في الصحيح عن الحلبي مثله.
وصحيحة ابن رئاب (٥) عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال : «الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أو لم يشترط» الحديث.
وفي الكفاية ادعى دلالة صحيحة زرارة (٦) وصحيحة محمد بن مسلم (٧) على هذا القول ـ فإن أراد بهما الروايتين الآتيتين ـ في أدلة المرتضى (رضى الله عنه) ـ فهما بالدلالة على خلاف ما يدعيه أشبه ، والا فليس في الباب سواهما ، وهذه روايات
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ١٧٠.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٦٧ الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الخيار.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٦٤ الكافي ج ٥ ص ٢١٦.
(٤) الفقيه ج ٣ ص ١٢٦ التهذيب ج ٧ ص ٢٤.
(٥) التهذيب ج ٧ ص ٢٤ الكافي ج ٥ ص ١٦٩.
(٦ و ٧) التهذيب ج ٧ ص ٢٣.