وطريق الشيخ في التهذيب الى على بن جعفر صحيح ، فتكون الرواية صحيحة ، فما ذكره في المسالك من أن الشيخ. ذكرها في التهذيب بغير اسناد وجعلها بذلك ضعيفة ، غفلة مما ذكرناه.
ورواه على بن جعفر في كتابه ورواه الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر (١) مثله.
وعن أبى بصير (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله؟ قال : لا يعجبني أن يبيعه كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه ، الا أن يوليه كما اشتراه ، فلا بأس أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع ، وما كان من شيء عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه».
أقول : وهذه الاخبار كلها كما ترى ظاهرة الدلالة على القول المذكور ، ومقتضاها تصريحا في بعض وتلويحا في آخر عموم الحكم للمكيل والموزن ، لا بخصوص الطعام.
ويؤيدها أيضا ما رواه في الكافي عن على بن أبي حمزة (٣) عن أبى جعفر (عليهالسلام) قال : «سألته عن الرجل يشترى متاعا ليس فيه كيل ولا وزن أيبيعه قبل أن يقبضه؟ قال : لا بأس».
وجملة من هذه الاخبار قد دلت على النهي الذي هو حقيقة في التحريم ،
__________________
(١) الوسائل الباب ١٦ ـ من أبواب أحكام العقود الرقم ٩.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٣٧ الوسائل الباب ـ ١٦ من أبواب أحكام العقود الرقم ـ ١٦.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٢٠٠ الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام. العقود الرقم ـ ٨.
![الحدائق الناضرة [ ج ١٩ ] الحدائق الناضرة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2871_alhadaeq-alnazera-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
