رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ وَرْقَاءَ وَجَمَاعَةٌ عَنْ مُجَاهِدٍ
٩٥٠ ـ وَبِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ [بْنُ حُمَيْدٍ] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
أُمِرُوا أَنْ لَا يُنَاجِيَ أَحَدٌ النَّبِيَّ صلي الله عليه وآله وسلم حَتَّى يَتَصَدَّقَ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ تَصَدَّقَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَنَاجَاهُ ـ فَلَمْ يُنَاجِهِ أَحَدٌ غَيْرُهُ ، ثُمَّ نَزَلَتِ الرُّخْصَةُ: (أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ) الْآيَةَ.
٩٥١ ـ وَبِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ [بْنُ حُمَيْدٍ] قَالَ: أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ:
أَنَّ عَلِيّاً قَالَ إِنَّ فِي الْقُرْآنِ لآَيَةً مَا عَمِلَ بِهَا غَيْرِي قَبْلِي وَلَا بَعْدِي [وَهِيَ] آيَةُ النَّجْوَى قَالَ: كَانَ لِي دِينَارٌ فَبِعْتُهُ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ـ فَكُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُنَاجِيَ النَّبِيَّ تَصَدَّقْتُ بِدِرْهَمٍ [مِنْهُ] ثُمَّ نُسِخَتْ.
__________________
وَرَوَى الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ مِنْ تَفْسِيرِهِ: ج ٢٨ ـ ١٩ قَالَ:
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى ، وَحَدَّثَنِي الْحَارِثُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ [قَالا] جَمِيعاً: عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ:
عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: (فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً) قَالَ: نَهَوْا عَنْ مُنَاجَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَتَصَدَّقُوا ، فَلَمْ يُنَاجِهِ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَدَّمَ دِينَاراً فَتَصَدَّقَ بِهِ ، ثُمَّ أُنْزِلَتِ الرُّخْصَةُ فِي ذَلِكَ.
![شواهد التنزيل لقواعد التفضيل [ ج ٢ ] شواهد التنزيل لقواعد التفضيل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2854_shawahid-altanzil-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
