أَوَّلُهُمْ (١) (ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ) قَالَ: مَثَلاً ضَرَبَ اللهُ لَهُمْ (كَزَرْعٍ) قَالَ: الزَّرْعُ مُحَمَّدٌ (أَخْرَجَ شَطْأَهُ) أَبُو بَكْرٍ (٢) قَالَ: ابْنُ الْمُبَارَكِ: يَعْنِي وِزَارَةَ النُّبُوَّةِ (فَاسْتَغْلَظَ) عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ (فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ) عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَعْنِي اسْتَقَامَ الْإِسْلَامُ بِسَيْفِهِ (يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ) قَالَ: الْمُؤْمِنِينَ (لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ) قَوْلُ عُمَرَ لِأَهْلِ مَكَّةَ: ـ لَا يُعْبَدُ اللهُ سِرّاً بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ.
[وساقاه] لفظا واحدا إلا ما غيرت.
__________________
(١) وَبَعْدَهُ فِي الْأَصْلِ بَيَاضٌ قَدْرَ ثَلَاثِ كَلِمَاتٍ ، كَمَا أَنَّ كَلِمَتَا «أَبِي وَقَّاصٍ» الْمَوْضُوعَتَانِ بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ أَيْضاً كَانَ مَحَلُّهُمَا بَيَاضاً. وَالْأَصْلُ الْيَمَنِيُّ أَيْضاً هَاهُنَا فِيهِ نَقْصٌ.
(٢) بِقَدْرِ مَا أَبْقَيْنَاهُ خَالِياً كَانَ فِي الْأَصْلِ الْكِرْمَانِيِّ بَيَاضٌ.
وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي كِتَابِ: «مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ فِي عَلِيٍّ» عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ [ابْنِ] الْمُبَارَكِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ) قَالَ: اسْتَوَى الْإِسْلَامُ بِسَيْفِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.
رَوَاهُ عَنْهُ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْبِطْرِيقِ فِي الْفَصْلِ: (٢٤) مِنْ كِتَابِ خَصَائِصِ الْوَحْيِ الْمُبِينِ صلي الله عليه وآله وسلم ١٣٩ ، ط ١.
![شواهد التنزيل لقواعد التفضيل [ ج ٢ ] شواهد التنزيل لقواعد التفضيل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2854_shawahid-altanzil-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
