ثُمَّ إِنَّهُ تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ (٥٥٩) وَتَوَالِيهِ مِنْ صلي الله عليه وآله وسلم ٤٠٤ مِنْ ج ١ ، مَا يَنْفَعُ هُنَا.
وَقَدْ رَوَى مَا بِمَعْنَى الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ الْحَافِظُ بْنُ مَرْدَوَيْهِ بِسَنَدِهِ عَنْ عَلِيٍّ ـ عَلَى مَا رَوَاهُ السُّيُوطِيُّ فِي أَوَاخِرِ مُسْنَدِ عَلِيٍّ تَحْتَ الرقم: (٢٤٥٠) مِنْ جَمْعِ الْجَوَامِعِ ج ٢ صلي الله عليه وآله وسلم ١٩٦ قَالَ:
[وَ] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَبْدِيِّ قَالَ: قَرَأَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ هَذِهِ الْآيَةَ: (فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ) قَالَ: قَدْ ذَهَبَ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ وَسَلَّمَ] وَبَقِيتُ [أَنَا] نِقْمَتَهُ فِي عَدُوِّهِ. وَرَوَاهُ أَيْضاً أَبُو أَحْمَدَ الْغِطْرِيفِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْ حَدِيثٍ لَهُ فِي الْوَرَقِ ٥ ـ أ ـ الْمَوْجُودِ فِي الْمَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّةِ قَالَ.
أَنْبَأَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ الْكَاغَدِيُّ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْكُهَيْلِيُّ أَنْبَأَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ:
عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ: لَأَقْتُلَنَّ الْعَمَالِقَةَ فِي كَتِيبَةٍ. فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ: أَوْ عَلِيٌّ. فَقَالَ: أَوْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.
وَرَوَاهُ بِسَنَدِهِ عَنْهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي الْحَدِيثِ: (١١٧٧) مِنْ تَرْجَمَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ تَارِيخِ دِمَشْقَ: ج ٣ صلي الله عليه وآله وسلم ١٦٢ ، ط ٢ ، وَلَفْظَ الْحَدِيثِ أَخَذْنَا مِنْهُ لِأَنَّ جُزْءَ ابْنِ الْغِطْرِيفِ لَمْ يَكُنْ بِمُتَنَاوَلِي حِينَ تَحْرِيرِ هَذَا الْمَقَامِ.
وَرَوَاهُ أَيْضاً الْحَاكِمُ فِي الْحَدِيثِ: (٦٧) مِنْ بَابِ مَنَاقِبِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْمُسْتَدْرَكِ: ج ٣ صلي الله عليه وآله وسلم ١٢٦ ، قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَمَةَ:
عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ: لَأَقْتُلَنَّ الْعَمَالِقَةَ فِي كَتِيبَةٍ. فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: أَوْ عَلِيٌّ. قَالَ [النَّبِيُّ:] أَوْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.
أَقُولُ لِإِبْرَاهِيمَ وَمَنْ بَعْدَهُ تَوْثِيقٌ وَتَرْجَمَةٌ فِي كِتَابِ تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ ، وَسَلَمَةُ وَمُجَاهِدٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ كُلُّهُمْ مِنْ رِجَالِ صِحَاحِ أَهْلِ السُّنَّةِ.
![شواهد التنزيل لقواعد التفضيل [ ج ٢ ] شواهد التنزيل لقواعد التفضيل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2854_shawahid-altanzil-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
