وَقَالَ النَّسَائِيُّ ـ فِي الْحَدِيثِ : (٦٦) مِنْ كِتَابِ الْخَصَائِصِ صلي الله عليه وآله وسلم ٨٦ وَفِي ط بيروت صلي الله عليه وآله وسلم ٣٣ : أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ :
عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِذٍ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَ وَرِثْتَ [ابْنَ عَمِّكَ] دُونَ أَعْمَامِكَ! قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَصَنَعَ لَهُمْ مُدّاً مِنَ الطَّعَامِ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَبَقِيَ الطَّعَامُ كَمَا هُوَ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ ثُمَّ دَعَا بِغُمَرٍ فَشَرِبُوا حَتَّى رَوُوا وَبَقِيَ الشَّرَابُ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ أَوْ لَمْ يُشْرَبْ ، فَقَالَ : يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنِّي بُعِثْتُ إِلَيْكُمْ خَاصَّةً وَإِلَى النَّاسِ عَامَّةً وَقَدْ رَأَيْتُمْ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ مَا قَدْ رَأَيْتُمْ وَأَيُّكُمْ يُبَايِعُنِي عَلَى أَنْ يَكُونَ أَخِي وَصَاحِبِي وَوَارِثِي فَلَمْ يَقُمْ إِلَيْهِ أَحَدٌ فَقُمْتُ إِلَيْهِ وَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَقَالَ : اجْلِسْ حَتَّى كَانَ فِي الثَّالِثَةِ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى يَدِي ثُمَّ قَالَ [عَلِيٌ] فَبِذَلِكَ وَرِثْتُ ابْنَ عَمِّي دُونَ عَمِّي [كَذَا].
أَقُولُ : وَرَوَاهُ أَيْضاً الطَّبَرِيُّ فِي عُنْوَانِ : «أَوَّلِ مَنْ آمَنَ بِرَسُولِ اللهِ» مِنْ تَارِيخِهِ ج ١ ـ ١١٧٣ وَفِي ط الْحَدِيثِ : ج ٢ صلي الله عليه وآله وسلم ٣٢١ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ يَحْيَى الضَّرِيرِ ، عَنْ عَفَّانَ بْنِ مُسْلِمٍ ـ إِلَى آخِرِ مَا مَرَّ عَنِ النَّسَائِيِّ ـ وَلَكِنَّ مَا فِي تَارِيخِ الطَّبَرِيِّ أَتَمُّ وَأَشْمَلُ. وَنَقَلَهُ الْمُتَّقِي عَنِ الطَّبَرِيِّ فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ تَحْتَ الرقم (٢٨٦) مِنْ فَضَائِلِ عَلِيٍّ : ج ١٥ ـ ١٠٠ ، وَلَكِنْ حَذَفَ صَدْرَهُ! وَذَكَرَهُ أَيْضاً تَحْتَ الرقم (٣٢٣) بِاخْتِصَارٍ عَنْ أَحْمَدَ وَابْنِ جَرِيرٍ ـ وَصَحَّحَهُ ـ وَالطَّحَاوِي وض. وَفِي صلي الله عليه وآله وسلم ١١٥ ، تَحْتَ الرقم : (٣٣٤) عَنْ ابْنِ جَرِيرٍ ، وَمَرْدَوَيْهِ وَأَبِي حَاتِمٍ وَأَبِي نُعَيْمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى وَدَلَائِلِ النُّبُوَّةِ بِصُورَةٍ تَفْصِيلِيَّةٍ ، وَذَكَرَهُ فِي صلي الله عليه وآله وسلم ١٣٠ ، تَحْتَ الرقم (٣٨٠) بِأَخْصَرَ مِنْهُ ، عَنِ ابْنِ مَرْدَوَيْهِ. وَرَوَاهُ أَيْضاً الْبَحْرَانِيُّ فِي الْبَابِ : (٣١) مِنْ كِتَابِ غَايَةِ الْمَرَامِ صلي الله عليه وآله وسلم ٣٢٩.
وَرَوَاهُ أَيْضاً مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ فِي كِتَابِهِ : «مَا نَزَلَ فِي عَلِيٍّ مِنَ الْقُرْآنِ» كَمَا فِي أَوَاسِطِ الْبَابِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ سَعْدِ السُّعُودِ ، صلي الله عليه وآله وسلم ١٠٤ ، ط ١ ، قَالَ :
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ الْحِبَرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنِي عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ [ظ].
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ قَالَ : حَدَّثَنِي جَدِّي قَالُوا [كَذَا] أَخْبَرَنَا عَفَّانُ.
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالا [كَذَا] حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي صَادِقٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ :
أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَلِيٍّ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَ وَرِثْتَ ابْنَ عَمِّكَ دُونَ عَمِّكَ [الْعَبَّاسِ قَالَ عَلِيٌّ :
![شواهد التنزيل لقواعد التفضيل [ ج ١ ] شواهد التنزيل لقواعد التفضيل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2853_shawahid-altanzil-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
