مَسْؤُلُونَ) أَيْ عَنْ وَلَايَةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَهْلِ الْبَيْتِ لِأَنَّ اللهَ أَمَرَ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعَرِّفَ الْخَلْقَ أَنَّهُ لَا يَسْأَلُهُمْ عَلَى تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ (أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى) وَالْمَعْنَى أَنَّهُمْ يُسْأَلُونَ هَلْ وَالَوْهُمْ حَقَّ الْمُوَالاةِ كَمَا أَوْصَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ أَضَاعُوهَا وَأَهْمَلُوهَا فَتَكُونُ الْمُطَالَبَةَ وَالتَّبِعَةَ.
وَرَوَاهُ أَيْضاً مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُتَوَفَّى بَعْدَ الْعَامِ (٣٠٠) تَحْتَ الرقم : (٨٦) مِنْ مَنَاقِبِ عَلِيٍّ الْوَرَقِ ٣٥ ـ أ ـ قَالَ :
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السَّدُوسِيُّ قَاَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَاكِنٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ [تَعَالَى] : (فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) قَالَ : عَنْ وَلَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ.
![شواهد التنزيل لقواعد التفضيل [ ج ١ ] شواهد التنزيل لقواعد التفضيل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2853_shawahid-altanzil-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
