الصفحه ٩٦ : بالتكليف في طول عدم الطرف الآخر ومترتّباً على عدمه ، كوجوب
الحجّ المرتّب على عدم التكليف بالدّين ، ونحو ذلك
الصفحه ٩٨ :
كان أحد التكليفين
مترتّباً على عدم الآخر الأعمّ من الظاهري والواقعي ـ غير معقول ، بمعنى أنّ
مانعية
الصفحه ٣٤ : .
والثانية : في
وجوب الموافقة القطعية.
١ ـ حرمة المخالفة
القطعيّة :
أمّا المرحلة
الاولى فالحقّ فيها علّية
الصفحه ٣٥ :
الإجمالي شيء غير
الجامع على جميع المسالك ، وحينئذٍ فما يكون منجّزاً بالوصول هو الجامع فقط ،
ووجود
الصفحه ١٠١ : فقط.
وعليه فاستصحاب
وجود الدَّين يكون حاكماً على المدلول الالتزامي لاستصحاب عدم الدَّين ؛ لأجل رفعه
الصفحه ١٠٣ :
على أنّه لو فرض
طرفيتها لم تكن حينئذٍ مورداً للأصل المؤمِّن بلا إشكال ؛ لأنّ احتمال المنجّزية
الصفحه ١٢٩ :
ولو كان ذلك علماً
إجمالياً آخر كان المعلوم به سابقاً في الزمان أو في الرتبة على المعلوم بالعلم
الصفحه ١٣٠ : العلم الثاني بالمعلوم السابق عن كونه علماً بالنجاسة
الحادثة ، والتكليف على كلّ تقدير مدفوع : بأنّه إن
الصفحه ٢٦ : في هذا الفرض متقوّم بأيٍّ
من الطرفين الخارجيَّين.
وأمّا تفريع
العلّية على هذا المسلك فلا يضرّ به
الصفحه ٣٢ :
فهو نظير حكمنا
على النسبة بأنّها معنىً حرفي ، وعلى المعدوم المطلق بأنّه لا يُخبَر عنه ، فإنّ
الصفحه ٥٠ :
العلم الإجمالي
لقبح المخالفة القطعية ، فبعد البناء على هذا لا مجال لجريان الاصول في تمام
الأطراف
الصفحه ٧٦ : ، وكذلك التنزيلية على تفصيلٍ
فيها ـ على مقتضى مبانيهم ـ بين بعض الموارد وبعض.
وبهذا انتهى
الكلام في أصل
الصفحه ٩٩ : مرتبةٍ
سابقةٍ على تنجّزه ككلِّ شرطٍ بالنسبة إلى مشروطه ، بمعنى أنّه لا بدّ أن يثبت في
المرتبة السابقة على
الصفحه ١٠٧ : يتنجّز بالعلم الإجمالي.
وأمّا على المسلك
الثاني فالمعلوم الإجمالي ـ وهو وضع اليد على العين المغصوبة
الصفحه ١٠٩ : المردّدة بين عهدة نوع التالف
ومثله ، أو عهدة شخص العين الاخرى فهي وإن كانت على التقدير الأوّل تكون باقيةً