الصفحه ٨٧ :
متوقّفة على سقوط
الاستصحاب ؛ لأنها فرع الشكّ في الطهارة ، وإذا جرى الاستصحاب لا يبقى شكّ في
طهارته
الصفحه ١٩ :
الالتزام بأنّ
العلم الإجمالي عبارة عن العلم التفصيلي بالجامع ، إذ يكون المعلوم منطبقاً على
الواقع
الصفحه ١٧ : ينطبق عليهما بتمامهما ؛ لأنّ المفروض أنّه جهة
امتياز كلٍّ منهما ، فهو كما يصدق على ما به يشترك العددان
الصفحه ٥٩ :
الاستصحابي لعدم
وجوب الجمعة يؤثّر عقلاً في جعل العقاب على ترك الجمعة قبيحاً ؛ لأنّه عقاب على
ترك
الصفحه ١١٣ :
وجوب الاجتناب عن
الثوب فرع انبساط النجاسة من الإناء الأبيض عليه واتّساع حدودها. والانبساط
المزبور
الصفحه ١٢٨ : التنجيز ، إنّما هو
تنجّز الطرف وصحة العقاب عليه من غير جهته ، فإنّه حينئذٍ لا يكون منجِّزاً ولا مصحِّحاً
الصفحه ١٣١ :
صغرى لذلك ، إذ
المراد بسبق أحد التكليفين المعلومين إجمالاً على الآخر هو كونه ثابتاً لنفس موضوع
الصفحه ١٣٧ : هي في طول نجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ أو في عرضها
بنحو السراية؟ فلا بدّ من الاحتياط على القول بالاقتضا
الصفحه ١٨ : للصدق على أكثر من واحدٍ بحسب الخارج ؛ لأنّه جزئيّ بالحمل الأوّلي ، فإنّ
العالم بالإجمال يتصور مفهوم
الصفحه ٥١ :
وجوب الظهر ـ
بمعنى قبح العقاب على تركها ـ وإجراءَها عن وجوب الجمعة ـ بمعنى قبح العقاب على
تركها
الصفحه ١٦ :
العَرَضية القائمة في النفس أو بها ، على ما حقّق في مباحث الوجود الذهني.
فتحصَّل : أنّ
الشيء قد لا يصحّ حمل
الصفحه ٣٩ : ما انطبق عليه الجامع ، ولا يقف على نفس الجامع ، غاية الأمر القطع به سبب
قيام التنجّز على موضوعه
الصفحه ٤٦ :
وكذلك الأمر بناءً
على كون المعلوم بالإجمال هو الفرد المردّد ، إذ لا يعقل حينئذٍ سراية التنجّز إلى
الصفحه ١٢١ :
وأنّه لا بدّ من
العلم بنجاسةٍ فعليةٍ ثابتةٍ في الظرف المتأخّر على كلّ تقدير ، فإنّه على كلّ
حالٍ
الصفحه ٢٧ : بالإجمال يقول : إنّه على فرض نجاسة الواحد منهما فقط يكون لي معلوم إجمالي
معيّن في الخارج ، أحتَمِل انطباقه