الصفحه ٧٤ : غير المقيّد ـ إلّا أنّ هذا التقييد في الموضوع الناشئ من جهة الحكم
وتقيّده ، والموجب لخروج الموضوع عن
الصفحه ١٣٩ : المقام
: إنّ الأصل المؤمِّن في الإناء الأسود إذا أثبتنا موضوعه ـ وهو عدم وجود الحاكم
بالاستصحاب ـ لم يكن
الصفحه ١٣١ : موضوعٍ آخر يكون سابقاً
على معلومه.
وبالجملة : لو
قلنا : إن التنجّز يثبت من حين زمان المعلوم لا من حين
الصفحه ١٠٨ : العين وتعذّر خصوصياتها ،
وهذا الموضوع المركّب غير معلوم أصلاً ؛ لاحتمال أنّ العين المغصوبة ليست هي
الصفحه ٧١ : مقيّدةً بترك الآخر ـ غير معقولٍ أيضاً ؛ وذلك لأنّ المفروض أنّ موضوعها هو
طبيعيّ الشرب الجامع بين الشرب
الصفحه ٤٢ : وملزومه
، ولا جزء موضوعه أصلاً ، كما نقّحنا ذلك مفصّلاً في مبحث التجرّي ، فراجع.
وثانياً
: أنّه لو فرض
الصفحه ١٣٧ : واقعه إلى التخصيص ، بمعنى أنّه لا يكون متكفّلاً لرفع موضوع
المحكوم في عالم الاعتبار حقيقةً ، بل يكون
الصفحه ١١٣ :
تمام الموضوع لسريان النجاسة وسعة دائرتها ؛ لتوقّف السعة المزبورة على وقوع
ملاقاة شيءٍ له في الخارج. ولا
الصفحه ٥٠ : أنّ
موضوعها في كلٍّ من الطرفين في نفسه محقَّق ، إذ العلم الإجمالي إنّما يكون بياناً
للجامع فقط ، كما
الصفحه ١٠٢ : أنّ الطرف الآخر هو وجوب الوفاء بالدَين ففيه : أنّ المكلّف يحتمل عدم ثبوت
التكليفين معاً ، وذلك في فرض
الصفحه ٦٩ :
لعلمٍ إجماليٍّ
بالخروج أصلاً.
الرابع
: ما ذكره بعض
مشايخنا المحقّقين (١) أيضاً من : أنّ تقريب
الصفحه ١٢٣ : موضوع أصل الطهارة في الملاقي لم يرتفع.
ودعوى : أن أصالة
الطهارة في الملاقَى ـ بالفتح ـ تحكم بطهارته
الصفحه ١١٢ : تمام الموضوع للسراية وسعة
دائرة النجاسة ، بل هو مع فرض ملاقاة الملاقي له ، ومن المعلوم أنّ ملاقاة النجس
الصفحه ٣١ :
يسري إلى كلا
فردَيه. وإذن فحجّية الجامع بين الخبرَين غير معقولةٍ فكيف تكون هي المعلوم
الإجمالي
الصفحه ١٤٤ : الإجمالي بجزء الموضوع........................................... ١٠٤
حكم النماء عند العلم الإجمالي